الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الجهر بالنية عند تكبيرة الإحرام في الصلاة

تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يستحب الجهر بتكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات في حق الإمام فقط، وأما المأموم والمنفرد فلا يشرع في حقهما إلا عند المالكية.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «ما حكم الجهر بالتكبير خلال الصلاة للمأموم؟»، أن المأموم لا يجهر بالتكبير، فالتكبير إنما هو للإمام فقط ليسمع المأموم، ويقول المأموم فى سره الله أكبر وقد يسمع نفسه بما لا يشوش على غيره.

وأشار الى أن الجهر بالتكبير للإمام وليس للمأموم، فقال المالكية يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصلٍ.

حكم الجهر بالنية في الصلاة 

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي الجهر بالنية إلا بمقدار ما يُسمِع الإنسان نفسه، فلا يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على إخوانه وتثير البلبلة خاصةً فى صلاة الجماعة، كما يحدث فى كثير من الأحيان.

وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:«ما حكم الجهر بالنية فى الصلاة، كأن يقول المصلي: (أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر)؟»، أن النية محلها القلب، وهذا لا ينافي أن التلفظ بها مشروع، بل هو مستحب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة. 

وتابعت أن النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها؛ لم يلزمه النطق بها.

وواصلت أنه يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ كأن يقول: «نويت أن أصلي فرض الظهر».

واكملت أن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.

وأكدت أنه إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها؛ فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهكذا.