الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إلزامي للمصريين بالداخل.. ننشر نسب اشتراكات التأمين الصحي الشامل

اشتراكات التأمين
اشتراكات التأمين الصحي الشامل

في تطور جديد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أعلن د.أحمد السبكي  مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية.

ولفت د.السبكي ، إلى أن التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظتين بلغت 19 مليار جنيه و750 مليون جنيه، بواقع 10 مليارات و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و 625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك وفقا لمراحل قانون التأمين الصحي الشامل، الذي وافق على البرلمان في جلسته العامة نهاية 2017، بحيث يشمل القانون 6 مراحل حتى حلول عام 2032،  تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان)، وهي المرحلة القائمة حاليا والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فعليًا يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد.

ووفقا للقانون فإن الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين.

والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. 

وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.

والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.