قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المجلس القومى للمرأة يطالب بوحدة شرطية لمواجهة العنف ضد النساء


طالب المجلس القومي للمرأة بانشاء وحدة داخل أقسام الشرطة لمكافحة العنف ضد النساء، وإدارة لحماية الشهود فى جرائم العنف الموجهة لهن.
جاء ذلك ضمن مشروع قانون "منع العنف ضد المرأة" الذى أعده المجلس، وتناقشه اليوم مجموعة عمل متخصصة لدراسة مشروع القانون بمقر رئاسة الجمهورية.
ويشارك في النقاش مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، باكينام الشرقاوي، ومستشارة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، أميمة كامل.
وبحسب بيان أصدره المجلس القومي للمرأة، اليوم، فإن مشروع القانون نص على أن تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، على أن تستخدم الوحدة كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الادلة.
كما تعتبر الوحدة المقترحة بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التي يدلين بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق و المحاكمة، من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب، ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص.
وتضمن مشروع القانون أيضا أن تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتتخذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وأن يعد الشاهد في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة.
ومشروع القانون الذي أعده المجلس تضمن من بين مواده تعريفاً دقيقاً للتحرش الجنسى، كما نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية ( ألف و400 دولار تقريبا)، أو إحداهما.
كما نص على أنه إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات ،وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية (700 دولار تقريبا)، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وتطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه اذا إرتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية (1400 دولار تقريبا).
وسبق أن أطلق الرئيس محمد مرسي في مارس الماضي مبادرة رئاسية تحت عنوان "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، تتضمن عقد ورش عمل ومناقشات لمدة ثلاثة أشهر لمناقشة 6 محاور تهدف للنهوض بالمرأة.