قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن الله لعن مجموعة من النساء منها
المتنمصات ومعناه الأخذ من الحاجب.
وأضاف سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن العلماء اختلفوا في حكم
النمص، على أربعة أقوال:
القول الأول وهو قول جمهور الحنابلة بأن
النمص حرام بأي حال ولأي شخص.
القول الثاني وهو قول الأحناف، وقالوا بأنه يجوز النمص للزوج ولو بغير إذنه إن كان هذا الشعر يؤذيه.
القول الثالث وهو رأي الشافعية، أن النمص لا يكون إلا بإذن الزوج .
القول الرابع، وهو قول المالكية بأنه يجوز
النمص بشكل عام إلا إذا منعت من الزينة كالمرأة التي في فترة الحداد.
وأشار إلى أن الفقهاء الذين قالوا بجواز
النمص للنساء، لم يخالفوا شرع الله، فلا يعقل بأنهم يخالفوا شرع الله وإنما اعتبروا بحديث النبي عن لعن النامصات، ولكنهم رأوا العلة من هذا الحديث، بأن العلة المنصوص عليها بأنهن يغيرن خلق الله كما أن فيه نوعا من الغش والتديس.