الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عمليات التجميل حلال أم حرام .. الإفتاء ترد

هل عمليات التجميل
هل عمليات التجميل حلال أم حرام فى الشرع ؟

أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ما حكم الشرع فى إجراء عمليات التجميل ؟، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و أوضح شلبي، قائلًا: أن عمليات التجميل إذا كانت لعلاج لمرضا معين كإعادة العضو المصاب لوضعه الطبيعي أو لإزاله تشوهات وكان هذا إقرار من الطبيب فهذا جائز ولا حرج فى ذلك، أما عمليات التجميل لمجرد التجميل فقط دون إى داعي فهذا لا يصح.

حكم عملية التجميل لإزالة النمش
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال تقول صاحبته "عندى نمش ووحمات في وجهي وأريد أزيلهم فهل هذا حرام؟

وأجابت لجنة الفتوى عن السائلة قائلة: «إن كـان هـذا النـمـش والـوحمـات فـي الـوجـه عيبًـا واضـحًـا ومشوهًـا للخلقـة؛ فلا حـرج عليـكِ فـي إجـراء عملية التجميل، ولا يدخل مثل هذا في تغيير خلق الله».

حكم التجميل باستخدام حقن البوتكس
أكدت دا الإفتاء، أن استخدام البوتكس في التداوي والعلاج -إن لم يلحق ضررًا بالمحَقُون- جائزٌ شرعًا، ولا حرج في استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم في السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة ما دامت هذه التغييرات حاجية أو اقتضتها الأسباب العلاجية، والرجل كالمرأة في ذلك، شريطة ألا يتضمن ذلك تدليسًا.

وتابعت: لأنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله، ويجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج.

ما حكم إجراء عمليات التجميل البسيطة التي يراد منها التخفيف من علامات الشيخوخة؟

العمليات التجميلية ما كان منها للعلاج كإزالة عيب خَلقي أو طارئ، أو تخفيف آثار الشيخوخة، أو حاجة التزيين، فلا حرج فيها؛ فعن عرفجة ابن أسعد قال: (أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) رواه الترمذي وغيره، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب لما فيه من إزالة الأذى، ولم ينكر عليه اتخاذ الفضة لما فيه من إزالة العيب.

قال الإمام العيني رحمه الله: "ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت:... إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره، وفي لفظ إن كان للزوج فافعلي، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرًا" [عمدة القاري20 / 193].

أما العمليات العابثة بما ليس بحاجي ولا ضروري فحكمها التحريم؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلّمَ: «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» رواه مسلم..