الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مأساة فى محكمة الأسرة..سيدة:زوجى مرتبه كبير ولا ينفق علي ويرفض الطلاق

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

أقامت علياء. ن، دعوة نفقة زوجية أمام محكمة الأسرة بالزقازيق ضد زوجها لأنه تركها بلا نفقة زوجية دون وجه حق ودون مبرر ومن غير اسباب ، حيث انه ميسور الحال.

وقالت علياء:"، فى دعواها، إنها فى يوم من الايام تقدم لخطبتها شاب ووجدته مناسبا ورحبت بالموضوع وايضا اهلها وتمت خطبتها ومن ثم تزوجت منه  بعد تفكير عميق طال فترة، لكى تستقر وتعيش الحياة الزوجية التى كانت تحلم بها مثل باقي الأسر المصرية وتصبح أمًّا وتكمل مسيرة الحياة الزوجية التى تحلم بها كل فتاه".

وأضافت عليا:" في دعواها، زوجى مسؤل كبير فى شركة عريقة بأحد الدول العربية، وراتبه عالي ويستطيع من خلاله ان ينفق علي بيته وزوجته التى هى حلال له، ولكن لم يفعل ذالك ، واستمر فترة علي ذلك، حاول أهلي اللجوء للحلول الودية لكى ينفق زوجى علي  ولكنها باءت بالفشل، رغم تيسير حالته المادية ومع ذالك لا ينفق  على مثل كل الأزواج".

وأكدت  الزوجة: " بعد محاولات اهلي والتواصل لحل لكى ينفق زوجى علي فشلت، لجأنا الى الانفصال بالمعروف ولكنه رفض ايضا هذا الحل ولم يضع له حلا ، فلجأت الى محكمة الاسرة وقمت برفع دعوة نفقة زوجية".

وتنص المادة ١٦ مستبدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا علي الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي بحاجتها الضرورية ، وعلي القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطة ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى مدي اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا لحين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ. 

واستنادا أيضا إلى قول الله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقة فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسنا إلا ما آثاها سيجعل الله بن عسر يسرا).

وقضت المحكمة الدستورية العليا ايضا بان ( وحيث إن ما نعاه المدعي على النص المطعون عليه مردود بأنه من المقرر شرعا - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الزوجة مناطها أحتباسها لحق زوجها عليها ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين - ليملك زوجها عليها تلك المنافع التي ينفرد بالاستمتاع بها بحكم قصرها عليه پائن من الله تعالى ، ومن خلال تسليمها نفسها لزوجها تسليما فعليا أو حكميا.

والنفقة بذلك حق ثابت لها على زوجها في نكاح صحيح ، ومن ثم كان احتباسها أو استعدادها لتمكين زوجها منها ، سببا لوجوبها وكان قدرها مرتبطا بكفايتها ، وبشرط ألا تقل عما يكون لازما لاستيفاء احتياجاتها الضرورية.



-