الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تجار يعترضون على قانون الجمارك: يمثل نقضا لاتفاقات دولية وقعت عليها مصر

صدى البلد

أعدت الغرفة التجارية ببورسعيد مذكرة لعرضها على المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن قانون الجمارك الجديد والذى اعتبرته ردة للخلف وسيكون له تأثير مباشر على جميع طوائف الشعب سواء منتجين أو مصنعين حتى المستهلك النهائى، حيث إن المغالاة فى الغرامات فى القانون الجديد لها الأثر المباشر على جميع المراحل لأنها ستؤثر في التكلفة على المنتج والصادرات وبالتالي تخرج السوق المصرية من المنافسة.


وأكد محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن القانون يمثل نقضا لاتفاقات دولية وقعت عليها مصر وأيضا نقض لأعراف عالمية، فكيف يتم تعديل اسم المستفيد فى بوليصة الشحن الموجهة إلى "تو اوردر" يكون بغرامة 30000 جنيه.


وقال "سعدة"، فى تصريحات خاصة لـــ "صدى البلد"، إن "القانون الجديد ألغى نشاط وكيل الشحن وأغلق مصادر رزق أكثر من 20 ألف أسرة يعملون فى ألف مكتب وكيل شحن، حيث اقتصر النشاط فقط على من له "ال سى ال"، بالإضافة إلى أن المغالاة الممنوحة لموظفي الجارك جعلتهم سيفا على رقاب جمهور المتعاملين وتحصينهم من الرجوع عليهم فى حالة الخطأ سيجعلهم أكثر تعسفا رغم أن المشروع تجاهل أن أحد طرفى الفساد هو موظف الجمارك فكيف يكون ذلك؟".


واستعرض سعدة بعض التعليقات على مواد القانون الجديد، منها المادة 46 والتى تقابل نصوص المواد 31 و32 و33 من القانون القديم على وجوب تسجيل كل بضاعة منقولة بحرا أو برا أو جوا فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل، وأن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحى وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشحن والمرسل إليه والموانئ التى شحنت منها مع التأكيد على التزام الناقل بعدم الشحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين فى سجل المتعاملين لدى المصلحة، ورتبت المادة التزاما على الناقل منفردا إعادة شحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال، وذلك فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقديم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية، والمستطلع لنص المادة يجد أن النص قد رتب التزاما على الناقل لا يملك الناقل الوفاء به وهو التأكيد على إدراجه أوصاف البضاعة بأسمائها الحقيقية، علما بأن بيانات البضائع وأوصافها يدلى بها الشاحنون على مسئوليتهم الشخصية ولا يستطيع الناقل أو وكلاؤه التيقن من صحتها بل وعلى مستوى العالم يتم ذلك إلكترونيا عن طريق وجود الشاحنين أو وسطاء الشحن للمواقع الإلكترونية الخاصة بشركات النقل البحرى. 


وأشار سعدة إلى أن النص المشار إليه بصياغته الحالية جاء بالمخالفة لنصى المادة 205 و206 من قانون التجارة البحرية المصرى ونص المادة السادسة عشر من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع والموقعة فى هامبورج سنة 1978 والمنضمة إليها مصر، والتى دخلت حيز التنفيذ فيها اعتبارا من أول ديسمبر 1997، كما استحدثت المادة التزامين جديدين على الناقل البحرى لم ينص عليه بقانون الجمارك السابق فأوجب القانون على الناقل إعادة شحن البضاعة الممنوعة أو إعدامها على نفقته بالرغم من علم الجمارك بشخص المستلم (لتبنيه مبدأ الاستخلاص المسبق)، كما ألزمت المادة الناقل البحرى بعدم شحن أي بضائع لغير المستوردين طبقا لنص المادة 39 من القانون الجديد يجب أن يكونوا أشخاصا معلومين علما يقينيا للجمارك ومقيدين بسجل المتعاملين لديها وسبق لهم بالفعل التعامل المسبق مع الجمارك قبل الشحن للتحصل على الرقم المبدئى المفترض إدراجه بسندات الشحن.


وتابع: "بالإضافة إلى أن المادة تخالف نص المادة 49 من ذات القانون والمقابلة للمادة 38 من القانون القديم والتى أعفت ربابنة السفن والناقلين والتوكيلات الملاحية فى حالة التباين بين أوصاف البضاعة فيما يخص العجز أو الزيادة فى حالات إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن، أو إذا شحنت إلا أنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها أو إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمها ووردت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن".


واستطرد: "وبالنسبة للمادة 53 من القانون الجديد، نص المشروع على تعلية الضمانات المطلوبة من المستخلصين العاملين فى مجال التخليص الجمركى بأنه رفع التأمين من 5000 جنيه إلى 50 ألف جنيه للفرد و100 ألف للشركة تدفع نقدا، مع العلم بأنه فى 27 أبريل 2020 صدر قرار وزير المالية فى هذا الشأن برقم 232 لسنة 2020 بتعلية الضمان إلى 10 آلاف جنيه للفرد و50 ألفا للشركات، ولم يراع القانون الجديد أصحاب التراخيص القائمة، وتعتبر كيانات قانونية مستقرة لا يجوز المساس بها ولا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد والعالم أجمع، كما أن القانون الجديد لم يراع مبدأ المساواة بين المهن غير التجارية (دكتور ومحاسب ومحامٍ) وبين المستخلص الجمركي ولم يراع تطبيق القانون بأثر رجعى وليس بأثر فورى مما يعد ضد العدالة الاجتماعية".


كما نصت المادة (71) وهى الخاصة بالمنافيستو على قيمة غرامة مبالغ فيها، حيث كانت فى القانون السابق مادة 114 مبلغ 500 جنيه وأصبحت فى القانون الجديد 30 ألف جنيه، وهى مبالغ فيها وتعوق عمل المستورد والتوكيلات الملاحية مما يترتب عليه كساد العمل والهروب الفعلى للخطوط الملاحية من العمل فى مصر مع العلم بأن المشرع قد شرح دور الوكلاء الملاحيين فى المادة 46 و47 من هذا القانون.


ونصت المادة (72) على أن الغرامة فيها 100 ألف جنيه مبالغ فيها، حيث كانت فى القانون السابق المادة 115 غرامة 200 وكذلك نرغب فى تحديد دور المستخلص ومسئوليته بوضوح فى هذه المادة. 


ونصت المادة (73) على النقص غير المبرر والغرامة المطلوبة له تعادل نصف الضريبة الجمركية مع العلم بأن المشرع قد وضح فى المادة رقم 49 الظروف المبررة للعجز بكل وضوح، ولكن فى المادة 73 تركت لموظف الجمارك هو وشأنه فى التطبيق كما أنه من غير المستساغ قانونا  فرض ضريبة على بضائع لم ترد إلى الأقاليم المصرية من الأساس.


وطالب سعدة فى مذكرته للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد، النص صراحة على استثناء الحاويات أو الطرود التى ترد بحالة ظاهرية سليمة أو أختام مطابقة.


ونصت المادة (74) على أن الغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية مع العلم أنه فى القانون السابق المادة 115 والمادة 118 كانت بقيمة 15% من الرسوم المعرضة للضياع، وكذلك شرط أن يكون هذا للأغراض الجمركية وهذا المطلب نؤكد عليه.


ونصت المادة (75) على غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية فى حالة مخالفة أحكام المادة 8 والمادة 24 بندى 2 و5 وكذلك عند تعذر صاحب الشأن فى تنفيذ المادة 9 يوقع عليه غرامة بقيمة 200 ألف جنيه وهذا مبالغ فيه، وكل ذلك بيد موظف الجمارك وليس جهة قضائية.


وفى نص المادة (77) توسيع دائرة الاشتباه فى موضوع التهريب مع أنه لم يتم ضبط البضائع المدعى أنها مهربة.


نصت المادة (80) على إجراء جديد لم يسبق عليه النص بالقانون القديم وهو الأمر بوقف التعامل مع المتهمين فى قضايا التهريب، وبالرغم من خلو القانون القديم من نص يبيح مثل هذا الإجراء، إلا أن بعض أفرع الجمارك قد درجت على تطبيقه لحث المتهمين فى القضايا الجمركية على التصالح، فنصت المادة على أنه للنيابة العامة أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال بناءً على طلب كتابي من الوزير أو رئيس المصلحة بتفويض من الوزير الأمر بوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركى عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وأن النص بذلك يترتب عليه فى حال تنفيذه ضد توكيلات ملاحية عالمية والتى تمثل خطوط ملاحة عالمية أخرى عاملة فى مصر سبق وأن كانت هدفا لهذا القرار تحديدا، حيث يترتب على صدور مثل تلك القرارات توقف أعمال التوكيلات الملاحية بجميع المنافذ الجمركية بما فيها الطرود التى ترد إلى الموانئ الجوية، كما أن وقف التعامل مع المتهم قبل صدور حكم بحقه يتنافى مع قرينة البراءة (المتهم برىء حتى تثبت إدانته)، ويعتبر النص بحالته الراهنة وسيلة لأذرع جميع الأشخاص، خاصة كبار المتعاملين مع الجمارك والذين قد يضطرون للتصالح مع احتمال براءتهم لتفادى عواقب قرار وقف التعامل، بالإضافة إلى أن مثل هذه القرارات فى حالة صدورها ضد التوكيلات الملاحية ستضر بآلاف المتعاملين مع الخطوط الملاحية من مصدرين أو مستوردين.


وأكد سعدة أن الجمارك أصدرت قرارات مشابهة خلال الثلاثة أعوام السابقة ضد خطوط ملاحية كبرى أخرى عاملة فى مصر المعمول به فى جميع  الأحوال هو ظهور حكم قضائى نهائى فى الدعوة للمتهم وليس بطلب من رئيس المصلحة أو من يفوضه، فوقف التعامل مع أى من المتعاملين مع الجمارك بالشبهة وليس بدليل اتهام أو حكم قضائى، مشيرا إلى أن هذه المادة ستؤدى إلى مشاكل وفوضى التجار والمتعاملين مع الجمارك.


ولفت إلى أن المادتين 8 و9 ألزمتا المستوردين والمصدرين والمستخلصين الجمركيين وشركات ومؤسسات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة والأشخاص الطبيعية والمعنوية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج وإلا أصبحت عرضة للعقوبة المقررة بنص المادة 75 من القانون الجديد، والتى جعلت جزاء مخالفة هذا الالتزام فرض غرامة تعادل مثل ضريبة البضائع محل التدقيق وهى عقوبة جسيمة لا تتناسب والفعل، كما أعطى القانون الحق لموظفى الجمارك دخول مقار التوكيلات فى أى وقت دون الحصول على إذن قضائى للاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية، وأن جميع مقار التوكيلات الملاحية بالعمليات الجمركية المشتغلة فى النقل بالحاويات هى أفرع لشركات ملاحة عالمية تتمتع بسمعة طيبة عالميا فى تطبيق أعلى معايير الشفافية ومكافحة الفساد بما لا يتفق معه إنشاء نص يكون من شأنه استباحة مقارها بدون وضع ضوابط لإقرار مثل هذا الحق كالحصول على إذن من النيابة  العامة وبعد طلب المستندات المطلوبة مراجعتها على سبيل المثال وامتناع التوكيلات عن تقديمها أو إبداء التعاون المطلوب.