الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس طفل متهم باستدراج آخر وسط الزراعات والتعدي عليه جنسيا بالشرقية

صدى البلد

قررت النيابة العامة بكفر صقر بمحافظة الشرقية، حبس طفل عمره 14 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى جنسيا على آخر عمره 7 سنوات بعد استدراجه داخل الزراعات، وإيداعه دار رعاية لمدة أسبوع، مع إخطار لجنة حماية الطفل وتكليفهم بإعداد تقرير نفسي واجتماعي بحالة المتهم، وعرض المجنى عليه على الطب الشرعى.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر من ربة منزل تتهم فيه "أ ن" 14 سنة مقيم قرية تابعة لكفر صقر، بالتعدى على نجلها "م" 7 سنوات.

واتهمت الأم في بلاغها أن الطفل المشكو فى حقه قام باستدراج نجلها أثناء لهوه فى الشارع، واصطحبه إلى أرض زراعية وخلع ملابسه وتعدى عليه جنسا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14812 جنح مركز شرطة كفر صقر لسنة 2020.

تم ضبط الطفل المشكو فى حقه، وقررت النيابة العامة عرض المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات.

فيما نص قانون العقوبات على عقوبة التحرش فيما يلى:

نصت المادة 306 مكرر/ أ على "يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

2-تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

3-في حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

4-تنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

5- إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.