أقام مصطفى شعبان المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ضد رجائى عطية نقيب المحامين، لإلزامه بعرض لوائح الأكاديمية على مجلس النقابة.
وقال مصطفى شعبان فى الدعوى إن القرار الطعين صدر بالمخالفة لصحيح القانون وأصابة بطلان ينحدر به الى حد الانعدام الامر الذى حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار طالبا وقف تنفيذه والغاءه للأسباب الاتية
أوضحت الدعوى أن نقيب المحامين فى 18 مارس الماضي لم يفعل الا قرارات مخالفة للقانون اوقف تنفيذها القضاء الاداري، والقاسم المشترك فى معظم هذه القرارات هى كونها تصدر من نقيب المحامين بصورة منفردة دون ان تعرض على مجلس نقابة المحامين.
وأشارت الدعوى الى انعدام القرار الطعين لصدوره مشوبا بعيب اغتصاب السلطة، حيث كان ذلك وكان مجلس النقابة هو وحده المختص بأصداركافة القرارات الخاصة بأكاديمية المحاماة على النحو الذى نظمته المادتين 230 و 231 من قانون المحاماة على النحو انف البيان تفصيلا، الا ان القرار الطعين قد صدر من نقيب المحامين منفردا دون ان يعرض هذا القرار على مجلس نقابة المحامين وهو ما يجعل من القرار الطعين منعدما لصدوره من غير مختص بإصداره.
الجدير بالذكر أن لدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة اهمها الدائرة الثانية والتى ستنظر الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان والتى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
كما ان هناك فى دوائر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى المختصة بالحقوق والحريات العامة، والتى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول المنازعات.
بالاضافةلوجود الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى والمختصة بالتراخيص والتى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.