الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وقف التعاقد مع أي أشخاص تتلاعب بأسعار السلع بقانون حماية المنافسة

صدى البلد

وضع قانون حماية المنافسة أو مجموعة من القواعد التي وفقًا لها يمنع التعامل أو التعاقد مع التاجر بسببها، والتي من شأنها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


وجاء الحالات كالتالي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.


اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أومراكز.

 

- التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.

 

التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات.

  

تقييد عمليات التصنيع أوالتوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو

 

- حجمها أو وضع شروط أوقيود على توفيرها.

 

- كما حظرت المادة ( 8) من القانون على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأى مما يأتى :

 

فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة .

 

الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت.

فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساسمناطق

 

- جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية .

تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرطقبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غيرمرتبطة به أو بمحل ال تعامل الأصلى أو الاتفاق .

التمييز بين بائعين أومشترين تتشابه مراكزهم التجارية فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروط التعامل .

الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا .

يشترط على المتعاملين معه الا يتيحوا لشخص منافس له استخداما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا .

 

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .

 

إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .


كان مجلس الوزراء قد وافق، أمس، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

ونص التعديل على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي يقضي بأنه "كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجًا عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقًا، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادي ناتجًا عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادي ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.

 

وأوردت التعديلات الحالات التي لا تعتبر تركزا اقتصاديًا، كما أشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادي، مشيرة إلى أن التركز الاقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.

 

كما نصت التعديلات على أنه يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون.

 

ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.