الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون حماية المستهلك ينظم طريقة سداد الأقساط.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وضع قانون حماية المستهلك رقم 81 لسنة 2018 مجموعة من القواعد التي تجرم وتمنع الممارسات الاحتكارية، التي قد يقوم بها بعض التجار استغلالًا لحاجة المواطنين.

ونصت المادة 8 من القانون، على أن لرئيس الوزراء تحديد السلع الاستراتيجية، وتجريم اخفائها، ويدخل ضمنها الكمامات والأدوات الطبية، التي أصبحت محل احتكار من البعض، وبالتالي أصبح ضروريا إخضاعها لقانون حماية المستهلك، بحسب تصريحات للنائب مدحت الشريف، عضو البرلمان.

ووفقًا لقانون حماية المستهلك فإن من يخالف المادة رقم 8 الخاصة بإخفاء السلع الاستراتيجية، يتم محاسبته بنص المادة رقم 71 من القانون نفسه، والتي تنص على "الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة "أيهما أكبر".

كما نص قانون حماية المستهلك على حقوق للمستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلع بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك، ونص على أنه للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك، أما نظام التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، فنصت المادة 32 على أنه يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

وينص قانون حماية المستهلك، على حق المستهلك فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلقًا بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية، حيث تنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.