الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب فيديو مفاتنها .. قرار جديد من نقابة الممثلين بشأن رانيا يوسف

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشف الفنان اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن موقف النقابة تجاه ما اثير حول الفنانة رانيا يوسف بعد حالة الجدل التى تسببت فيها منذ عرض البرومو الخاص بحلقتها فى احدى القنوات العراقية التى جاء فيه تصريح جريء حول مفاتنها. 

وقال اشرف زكى فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" : ان هناك اجتماع غدا لمجلس إدارة النقابة ويتم الرد على كل ما اثير غدا". 

وبعد سيل من الانتقادات والهجوم الشرس الذى واجهته الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها الجريئة، والفيديو الشهير الذى تتغزل خلاله بمفاتنها، قررت بشكل مفاجئ ان تحذف البرومو الخاص بالحلقة، المقرر ان تعرض خلال الايام القليلة المقبلة، وتحديدا بداية العام الجديد. 

وجاء قرار رانيا يوسف المفاجئ، بحذف الفيديو من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد سلسلة من الانتقادات، وقرار بعض المحامين رفع دعاوى قضائية ضدها بتهمة نشر الفسق والفجور والاساءة الى مصر. 

وسخرت رانيا يوسف من شائعة مغادرتها منزلها وانتقالها لمنزل اخر خوفا من الملاحقة القضائية رافضة التعليق بأكثر من ذلك، لافتة إلى أن فيديو الكريسماس الذي نشرته عبر حسابها على انستجرام كان من منزلها، مضيفًة:«الفيديو بتاع امبارح كان من بيتي».

وأكدت رانيا لـ صدى البلد أنها تواصل تصوير مسلسل جديد يبدأ عرضه منتصف الشهر الجاري.

يأتي ذلك بعدما، نشرت الفنانة البرومو عبر صفحتها على "فيسبوك"، وتحدث معها المذيع العراقي عن عن سبب إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها، لتجيب عليه بقولها: "مؤخرتي مميزة".

في حال ثبوت هذه التهمة على الفنانة رانيا يوسف، ستواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.

وتنص هذه المادة على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

كما نصت المادة 14 من ذات القانون على: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه".