الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن 10 سنوات.. عقوبة إجراء بحث طبي إكلينيكي دون الحصول على موافقة الجهات المختصة

البحوث الاكلينيكية
البحوث الاكلينيكية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:
المادة الأولي: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل مصر.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأحد.

وتضمن القانون مراحل الأبحاث الطبية الإكلينيكية ، حيث نص القانون على أنه يتعين أن تسبق البحوث الطبية الإكلينيكية، بحوث طبية ما قبل إكلينيكية، تمت مراجعتها علميًّا وتمت الموافقة عليها كتابة من هيئة الدواء المصرية.
 
كما تم إضافة الفقرتين التاليتين:"ويسمح بإجراء جميع المراحل المشار إليها بشرط مراجعة نتائج كل مرحلة والسماح بالانتقال إلى المرحلة التالية بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.
 
أما التدخلات الطبية التى تنشأ خارج جمهورية مصر العربية، فيُسمح فيها بإجراء المرحلتين الثالثة والرابعة، بعد مراجعة واعتماد نتائج المرحلتين الأولى والثانية اللتين تم إجراؤهما فى بلد المنشأ من هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى.
 
وتم إضافة فقرة للمادة (23) نصها كالتالى: ويلزم موافقة المجلس الأعلى، وكذلك مراعاة اعتبارات ومقتضيات الأمن القومى، قبل دخول أو خروج أى عينات بشرية تخص البحوث الطبية من وإلى جمهورية مصر العربية، لأى غرض.
 
وحددت المادة (27) من القانون عقوبة إجراء بحث طبى إكلينيكى دون الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.
 
حيث نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.       
 
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن الذى لا تقل مدته عن عشر سنين إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.