الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية تؤيد معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية

صدى البلد

قضت المحكمة بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.

وأصدرت المحكمة أحكامًا أخرى تتعلق بعدم دستورية المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات. وكذا بعدم دستورية المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التى تتعلق بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات.

كما قضت المحكمة بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، التى نصت على ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبى إذا زادت عن عشرة آلاف دولار حال مغادرة البلاد.

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بعدم الاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل فى شأن نزاع ضريبى بين مصلحة الضرائب وإحدى شركات القطاع العام، وقالت المحكمة إن مناط اختصاص هيئة التحكيم بوزارة العدل بنظر ذلك النزاع دون قضاء مجلس الدولة، هو كونه واقعًا بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام، إعمالًا لنص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته قبل إلغائه بالقانون رقم 4 لسنة 2020، وبالتالى فإنه لا يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أسند هذا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة.