الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج الزكاة لمن عليه دين ؟.. أمين الفتوى يجيب

د على جمعة
د على جمعة

هل يجوز إخراج الزكاة لمن عليه دين ؟ .. وأيهما أولى سداد الدين أم الزكاة؟، أوجب الله تعالى الزكاة وجعلها طُهرة وتزكية لمخرجها، قال الله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (التوبة/103).

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة هجرية، وتكون قيمة الزكاة 2.5%.

وأضاف «جمعة» في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية  في إجابته عن سؤال «ما حكم إخراج الزكاة لمن عليه دين؟» أنه ذهب الشافعية ووافقهم جمهور العلماء إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فيجب عليه إخراج الزكاة.

وأوضح فمن يملك ألف دينار مثلًا بين يديه وعليه دين للآخرين ألف دينار أو أكثر أو أقل فإنه يجب عليه أداء زكاة ما في يديه إذا مر عليه سنة هجرية، لإطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على من عليه دين؟» إن إخراج الزكاة يكون بعد سداد الدين، وما تبقى من أموال لو بلغ النصاب، وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، تكون الزكاة عليه 2.5%، ولو كان ما تبقى من أموال بعد خصم الدَيّن لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه.

عقوبة الممتنع عن إخراج الزكاة
المُمتنع عن إخراج الزكاة يعذبه الله في الدنيا بألا يبارك الله له في ماله، ويُسلط عليه الفقر والحاجة، والأمراض، وله في الآخرة عذاب أليم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا»، والحديث يرشدنا إلى أن الله عز وجل يُجّف الخير عن الممتنع عن إخراج الزكاة.