الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية حساب الزكاة في عروض التجارة.. البحوث الإسلامية يوضح

زكاة عروض التجارة
زكاة عروض التجارة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة تجب في جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح، وتسمى هذه الأنشطة عند الفقهاء باسم عروض التجارة.

وأضافت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ» (البقرة: 267)، وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» سنن أبي داود (2/ 95).

وأوضحت أن طريقة حساب الزكاة في عروض التجارة تتم كالتالي: أولًا تقويم البضائع المعدة للبيع التي عند التاجر (بسعر الجملة)، ثانيًا إضافة النقود المملوكة لنفس التاجر، وكذلك ما يملكه من ذهب وفضة وديون له ثابتة على الغير، وثالثًا خصم الديون التي على التاجر من رأسماله السابق، ورابًعا يخرج عن صافي رأسماله الزكاة الواجبة متى بلغ المال النصاب، وخامسًا نصاب الزكاة في عروض التجارة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والقدر الواجب إخراجه في عروض التجارة ربع العشر = 2،5%، وسادسًا لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد مرور حول – عام - على امتلاك المال أو السلعة ملكًا تامًا، وسابعًا يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة، وثامنًا زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور.

هل عائد الوديعة البنكية الذي يكفيني بالكاد عليه زكاة؟

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية يقول صاحبه: " لدي وديعة بالبنك تدر ريعا شهريا وتكفيني بالكاد بسبب ظروف مرضي الذي يحتاج الى علاج شهري مكلف ،فهل علي هذا العائد الشهري زكاة ؟".

رد عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: عليك إخراج 10 % فقط من إجمالي العائد فإذا كان العائد 1000 جنيه تخرج كل شهر 100 جنيه. لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية لا تهدف إلى إفقار الناس او تجعلهم يتكففون احتياجاتهم . 

هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة؟ 

سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.