الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزهم قائمة المنقولات ...الحبس والغرامة عقوبات إمتناع الزوج عن إعطاء زوجته حقوقها

حبس
حبس

 يرصد " صدي البلد" ، 4 عقوبات نص عليها القانون ،حال تخلف الزوج عن أداء حقوق  زوجته، من نفقة وقائمة منقولات، وتمكينها كحاضنة من ضم صغارها، وإخفاء المعلومات الصحيحة فى وثيقة الزواج.


1- نصت المادة 292 من قانون العقوبات،معاقبة الزوج حال رفضه تسليم الصغير لمن بيديه الحضانة  بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى.


2- يعاقب الزوج فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 ،بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- قائمة المنقولات تتساوى قانونيا مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، وفق لنص المادة 341 من قانون العقوبات، فتكون بمثابة أن الشخص يكتب إقرارا بأنه تسلم هذه المنقولات ولكن على سبيل الأمانة، ويردها عينًا أو نقدًا متى طُلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.


 4- حكم نفقة الزوجية  وأجرة الحضانة  ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 عقوبات.