الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النفقة.. شروطها وكيفية احتسابها وأنواعها ومدة الفصل فيها.. وما هى حالات عدم استحقاق الزوجة لها؟

صدى البلد

النفقة الزوجية .. هى العامل الاساسي في غالبية الدعاوى التى تشهدها محاكم الاسرة، خصوصا وأنها واجبة اثناء وبعد الزواج، لكن ماهى النفقة وشروطها ، وهل يمكن دفع نفقة بدون طلاق ،وماهى الاوراق المطلوبة ،وحالات سقوط النفقة وكذلك كيفية احتساب النفقة من دخل الزوج ومدة الفصل فى قضية النفقة.

صدى البلد تواصلت مع عدد من القانونيين ، والمحامين المتخصصين فى شئون الاسرة للرد على كل هذه الاسئلة.

فى البداية اكد ياسر سيد احمد المحامى ان النفقة وفقا للقانون المصرى هى التزام الزوج وجوبًا بأداء النفقة  لزوجته؛ ولو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.

وقال إن القانون المصري يأخذ برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج؛ أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.

شروط وجوب النفقة
يُشترَط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط هي
- أن يكون عقد الزواج صحيحًا: فلو كان العقد باطلًا أو فاسدًا فلا تجب النفقة؛ لأنه من الواجب في هذه الحالة هو التفريق بين الزوجين؛ فلا تُعتَبر الزوجة محبوسة لحق الزوج.

- أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها: أي أن تكون صالحة للقيام بواجبات الزوجية. أما لو كانت الزوجة لا تشتهي زوجها لكنها بقيت في بيت زوجها لكي ينتفع بها في الخدمة والاستئناس، فإن القانون المصري يأخذ برأي بعض الأحناف من أنه يكون لها نفقة في تلك الحالة؛ لأنه حصل منها نوع من المنفعة، أما لو كانت الزوجة مريضة مرضًا يجعلها غير صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها، فإن القانون المصري ينص على أنها تستحق النفقة؛ حيث ينص القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: «ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة»

- دخول الزوجة في منزل الزوجية: فلو لم يحدث احتباس أو بقاء الزوجة في منزل الزوجية دون مبرر شرعي، فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجها

حالات سقوط النفقة
- الزوجة الناشز
الزوجة الناشز هي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معدًا إعدادًا لائقًا، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش. وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزًا وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها.
ولا تكون الزوجة ناشزًا، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج: كأن يكون المنزل غير صالح للسكنى، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.

- الزوجة المسافرة
إذا سافرت المرأة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها

- الزوجة العاملة
تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "ولا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه".

وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها؛ وذلك في الأحوال التالية:

- اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل في عملها
- إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج
- إذا رضى الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها
- وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة (كأن يستدعي عملها سهرها ليلًا خارج المنزل)

- الزوجة المحبوسة
إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلمًا، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه. أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.

- الزوجة المخطوفة
لا نفقة للزوجة المخطوفة مدة خطفها؛ لأن فوات حق الاحتباس، وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها

- الزوجة المرتدة
إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها

أنواع النفقة
- نفقة الطعام والشراب
- نفقة الكسوة: يجب على الزوج توفير كسوة بالشتاء وأخرى بالصيف، ويجب عليه غيرهما إذا ثبت عدم كفايتهما
- نفقة المسكن: على الزوج توفير مسكنًا لائقًا، ويشتمل كل ما يلزم السكن من أثاث وأدوات منزلية، ويكون خاليًا من سكن الغير (حتى ولو كان من أهل الزوج) دون رضا الزوجة.
- نفقة الخادم: على الزوج نفقة الخادم إذا كان موسرًا وكانت زوجته ممن لا يخدمن أنفسهن في بيوت آبائهن
- نفقة مصاريف العلاج: أخذ القانون المصري بمذهب الشيعة الزيدية ومذهب الإمام مالك، من أن ثمن مصاريف علاج الزوجة يعد من قبيل

طرق اثبات دخل الزوج فى قضايا النفقة وهى
ـ في حالة كان الزوج يعمل بمكان ثابت، أو جهة معروفة تقوم الزوجة بطلب تصريح من القاضي باستخراج مفردات المرتب من جهة العمل التابع لها الزوج

ـ في حالة كان الزوج يعمل بالأعمال الحرة، وليس لديه دخل ثابت، يجب تحرير محضر تحري عن دخل الزوج من خلال القسم التابع له محل العمل تقديم الأوراق التي تثبت أملاك الزوج، مثل عقود شراء عقارات، أراضي، شركات، أو سيارة، حال توافرها.

ـ في حالة كان الزوج يعمل خارج جمهورية مصر العربية، يجب تقديم صورة من عقد عمله بالخارج، وفي حالة عدم توافرها، يمكن الحصول عليها من مكتب العمل، أو التحري من خلال الطرق الدبلوماسية، أو شهادة

هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق؟
اثناء فترة الخلاف الزوجي بين الزوجين يحق للزوجة رفع نفقة بدون طلاق ويرجع ذلك لعدة اسباب منها مثلا امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة او امتناع الزوج الانفاق على الاطفال ويجب العلم ان نفقة الزوجة ونفقة الاطفال مستمرة على الزوج حتي مع الخلافات فمن حق الاطفال وحق الزوجة النفقة وكذلك لا يحق للزوجة نفقة بعد الطلاق ويحق لها المطالبة ،بنفقة للاطفال فقط بعد الطلاق

اجراءات رفع دعوى نفقة زوجيه وصغار
الذهاب الى مكتب التسوية بمحكمة الاسرة التابع له محل اقامة الزوجه الحالى ويتم سحب استمارات طلب التسوية، وهى موجودة دون رسوم فى مكتب التسوية ويتم ملئها بمعرفة الموظف المختص.

والمستندات المطلوبه هى:
صورة ضوئية من وثيقة زواج الطالبه
صورة ضوئية من شهادات ميلاد الصغار
اى مستندات تفيد دخل الزوج كمفردات مرتبه أو املاك اذا كان من ذوى الاملاك 
اشهار طلاق الطالبه ( فى حالة نفقة الصغار فقط )

ويتم استيفاء الاجراءات والبيانات لدى الموظف المختص ليقوم بتحديد جلسة تسوية ويسلم الزوجه اعلان يرسل عن طريق الخطاب المسجل ويقدم فى الجلسة المحدده من قبل مكتب التسوية .  

وبتلك الجلسة تحضر الزوجه أو وكيلها وتقدم ميايفيد ارسال خطاب مكتب التسوية عن طريق البريد ويقوم كلا من الاخصائيين النفسى والاجتماعى بالاستماع الى الزوجه عن طلبها سواء نفقة أو نفقة صغار

وفى حالة حضور الزوج يتم التوصل الى تسوية بين الزوج والزوجه وعرض الصلح بينهم

اما اذا فشل مكتب التسوية فى مساعيه

فتلجأ الزوجة الى رفع دعوى نفقة زوجيه ( بالصيغه السابق ذكرها ) بعد فوات ميعاد 15عشر يوما من تاريخ تقديم التسوية

ويتم ارفاق عريضه بطلبات الزوجه وشرح دعواها ويتم اخد معلومات من مكتب التسوية مايفيد لجوء الزوجه الى مكتب التسوية قبل رفع الدعوى

وبعد ذلك تقوم الزوجه أو وكيلها بالذهاب الى قلم الحاسب الالى ب استيفاء الاوراق وتجهيز عريض الدعوى والمستندات المؤيده لاقوالها  ليتم تحديد جلسة عن طريق الحاسب الالى ويتم ختم العريضه من قبل رئيس القلم بعد قيدها وتحديد جلستها وتقوم الزوجه أو وكيلها باعلان الزوج بعريضه ادعوى عن طريق المحضرين التابعين لمحل أقامة الزوج وتقدم اصل العريضه بأول جلسة فى المحكمة المحدده سلفا

بعدها يقوم القاضى رئيس المحكمة بتاجيل الدعوى لاعادة الاعلان ( فى حالة عدم حضور الزوج أو وكيله )  وللاعلان بعرض الصلح والتحرى عن دخل الزوج وتؤجل لجلسة أخرى وبعد ذلك اذا ورد التحرى والاعلان يتم حجز الدعوى للحكم  ويصدر فيها الحكم بطلبات المدعيه .

مدة قضية النفقة فى المحكمة
النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته ،وتستغرق قضية النفقة في مصر حوالى اربع شهور الى ست شهور.