أوضح محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الفرق بين قيام الليل والشفع والوتر.
وقال عبد السميع في رده على اسئلة متابعي دار الإفتاء على فيس بوك، إن الفقهاء تكلموا عن صلاة قيام الليل، فقالوا إنها كل صلاة جاءت بعد صلاة العشاء تصلح أن تكون من قيام الليل.
وأضاف، أن الفقهاء، فرقوا بين قيام الليل والتهجد، بأن التهجد ما سبقه نوم وقيام الليل ما كان قبل النوم.
وأشار إلى أن الناس يسمون الثلاث ركعات السنة بعد العشاء بأنهم ركعتا شفع وواحدة وتر، منوها أنها ثلاث ركعات ويجوز عند الشافعية أن تكون ركعة واحدة، وسماها الناس شفع ووتر لأن الشفع رمز للرقم الزوجي والوتر رمز للرقم الفردي.
وتابع: النبي يقول "اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وهذا معناه أنه يجوز صلاة ما تيسر لي من الصلاة في قيام الصلاة ويعقبها ثلاث ركعات "شفع ووتر" ويجوز صلاتها متصلة أو ركعتين وواحدة، ويجوز صلاتها بتشهد واحد في الركعة الثالثة.
حكم صلاة قيام اللّيل :
اختلف الفقهاءُ في حكم قيام اللّيل على عدّة أقوال منها:
-ذهب فريق إلى استحباب قِيام اللّيل عُمومًا، وبذلك قال مالك وباقي الفُقهاءِ من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة.
- ذهب بعض التّابعين - مثل الحسن البصريّ وابن سيرين - إلى وُجوبِ قيام اللّيل ولو بقدر حَلبِ شاة، وهو قولٌ ليس عليه دليلٌ ولا وجهٌ مقبول.
اختلف الفُقهاء في حكم قيام اللّيل بحقّ رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - فقال فريقٌ أنه عليه واجبٌ، وذلك لما رواه البُيهقيّ من حديث رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - حيث ثبت أنّه قال: (ثلاث هُنَّ عليّ فرائض ولكم تطوّع: التهجّد وهو قيام اللّيل، والوتر، والضّحى)، والواجب عليه - عليه الصّلاة والسّلام - أقلّه أيّ ركعتين، وذهب آخرون إلى أنّه بحق سُنّة كغيره من المُسلمين، واحتجّ أصحاب هذا الفريق بقوله تعالى: (ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك)، قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب.
- قال أصحاب الفريق الأول: أمَرهُ بالتهجّد في هذه السّورة كما أمره في قوله تعالى: (يا أيّها المُزّمل * قم اللّيل إلا قليلا)، ولم يجئ ما ينسخه عنه، قال مُجاهد: إنّما كان نافلةً للنّبي عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنّه قد غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فكانت طاعته نافلة، أي: زيادة في الثّواب، ولغيره كفّارة لذنوبه .
- ومع هذا الاختلافِ في حكم قيام اللّيل بحقِّ رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- إلا أنّ أصحاب هذين الفريقين اتّفقوا على كونه سُنّةً على غيره من المُسلمين، فقد قال القحطانيّ في شرح أصول الأحكام: (وقيام اللّيل سُنّة مُؤكّدة بالكتاب والسُنّة وإجماع الأُمّة).