الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الذهب المدخر لتجهيز الفتيات عليه زكاة ؟.. أستاذ فقه يجيب

صدى البلد

يشتري ذهبًا ويدخره استعدادًا لتجهيز بناته، فهل على هذا الذهب زكاة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين - أستاذ الفقه المقارن وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وذلك خلال البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم،

وأجاب عوضين: قائلًا "إن الذهب في هذه الحالة يعد ادخارًا يستخدم عند الحاجة والضرورة وبالتالي يكون للفقير نصيبٌ في ذلك وعليه إخراج الزكاة ما دام قد بلغ النصاب".

وأوضح: أنه يمكن دفع هذه الزكاة من الأموال السائلة دون المساس بالذهب نفسه، ويمكن أن يتوقف عن إخراج الزكاة إذا شرع في تجهيز الفتيات لأن حينها سوف يتناقص مقدار الذهب.

هل المال المدخر لتزويج الأبناء عليه زكاة ؟
المال المدخر لتزويج الأبناء.. إن من كان لديه مال فائض عن حاجته الأصلية ولا يحتاجه فى شيء ضروري، فعليه أن يخرج زكاة ماله ولكن بشرط أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام يجهلها البعض، فهناك بعض الحالات التي قابلها في دار الافتاء لم يدفعوا زكاة قط لأنهم يجهلون بها.


وقال شلبي، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إن الزكاة تجب على التجارة والمزارع والحيوانات كالأبقار والجاموس، وتجب إذا كنت ادخر مالًا أو ذهبًا بقصد الاستثمار.

وذكر شلبي شروط الزكاة قائلًا إن من بينها أن يكون المال قد بلغ النصاب وهو 85 جراما ذهب عيار 21 أو أكثر، والأمر الآخر أن تمر سنة هجرية كاملة على هذا المال، وأن تكون هذه الأموال فائضة عن حاجتي، فإذا كنت أدخر وأنا خاطب لأتزوج أو لأعمل عملية لابني مثلا فلا تجب الزكاة.

وعليه فإذا كان بنات السائل صغارًا وفي مراحل التعليم فهنا تجب الزكاة على هذه الأموال إذا بلغت النصاب، أما إذا كانت مخطوبة وتستعد للزواج ففي هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة

حكم إخراج زكاة على المال المدخر للزواج
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عبدالسميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فى إجابته عن سؤال ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وأشار إلى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.