الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان الفيزا كارد

حكم الشرع في التعامل
حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان الفيزا كارد

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

وأضاف خلال إجابته عن سؤال «ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان -الفيزا كارد-؟» أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.

وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.

حكم التعامل بـ الفيزا كارد

نبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه يجوز التعامل بـ«الفيزا كارد»؛ ما دام الذي تشتريه بها من سلع تدفع ثمنه.

وألمح الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الشراء بالفيزا البنكية التي تتيح شراء السلع وتقسيط ثمنها على 12 شهرًا، علمًا بأن أسعار السلع في المحلات التي تتعامل بها أغلى من أسعار غيرها؟»، إلى أنه يُشترط للتعامل بها زيادة المال عند تأخير السداد لأن هذا يدخل في باب الربا، أما عن البيع بالتقسيط فيجوز بيع الشيء بثمن عاجل أو آجل ولا شيء فيه.