الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب إخراج الزكاة في محصول "التبن".. الإفتاء ترد.. فيديو

هل يجب إخراج الزكاة
هل يجب إخراج الزكاة في محصول "التبن".. الإفتاء ترد

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجب إخراج الزكاة عن كل ما يخرج من باطن الأرض من الزروع والثمار.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن هناك بعض المحاصيل لا تخرج منها الزكاة وهي خارجة من الأرض ولكن ليست بطريقة مباشرة، ضاربا المثل بمحصول "التبن" وهي الناتج عن القمح أو الأرز بعد تحويل أعواد القمح أو الأرز بواسطة آلة زراعية ويتكون منها "التبن" الذي يقدم كغذاء للبهائم.

زكاة الزروع والثمار
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إن أحكام زكاة الزروع، هي أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، مشيرًا إلى ذهاب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، وكذلك بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232)، لافتًا إلى أن الخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.

مقدار زكاة الزروع والثمار
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن مقدارها إما أن يكون:
- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة.
- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.

هل يجوز دفع زكاة الزروع نقدا قبل الحصاد؟
هل يجوز دفع زكاة الزروع نقد قبل الحصاد؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه  يجوز تعجيل الزكاة لمصلحة الفقير ومصلحة الناس. فإذا كان لمصلحة فيجوز أن يخرجها مبكرا.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء الوباء المستجد؛ وقوفًا مع الفقراء، وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة.

وأوضح "علام" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء أن هذا  مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى؛ إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة في هذه الحالة أعظم؛ لما فيها من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.

ونبه مفتى الجمهورية الى أن الشريعة الإسلامية جعلت كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وكفالتهم هي أهم مقاصد الزكاة وآكدها؛ إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة التوبة: الآية 60].

واستشهد بقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-  لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم»، متفق عليه.

وبين أن الأصل في الزكاة ابتناؤها على مصلحة الفقراء وسدادُها لفاقة المحتاجين؛ حتى يتحقَّقَ المقصدُ التكافلي، ويحصلَ الاكتفاء الذاتي، وتظهرَ العدالة المجتمعية، وتَقِلَّ الفوارق الطبقية، وتُحَلَّ المشكلاتُ الاقتصادية، وتزدادَ وفرة وسائل الإنتاج وتَضعُفَ نسبة البطالة؛ فترتقِيَ بذلك أحوال الأمم والشعوب، وتتوطد أسباب الحضارة.

وأضاف أن ما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعًا للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي ومنها مصر، أدى إلى ركود في معايش الناس وأرزاقهم، وزاد حالة الفقر ووسع هُوّة الفاقة وأكثر مظاهر الحاجة؛ فاشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الزكاة لمواساتهم ونجدتهم، وهذا أدعى لاستنفار الأغنياء والواجدين، إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين.

وتابع أن للشريعة الغراء قدَمُ السبق في إدارة الأزمات، وحل المشكلات، وسد الحاجات؛ فقد جعلت الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول وقت أدائها؛ حتى لا يؤدي تأخيرها في يد المزكي إلى الإضرار بالفقير، لكنها في الوقت نفسه أجازت تعجيلها إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كما هو الحال في أزمنة المجاعات والأوبئة والحروب.