الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس مصلحة الشهر العقاري لـ«صدى البلد»: المواطن ليس مجبرا على تسجيل وحدته لكنه لن يستفيد من خدمات الحكومة بعد 6 مارس..ويؤكد: رسوم تسجيل العقارات بـتكلفة 500 جنيه لـ100 متر.. وألف جنيه على الـ10 أفدنة

جمال ياقوت رئيس مصلحة
جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى

  • رئيس مصلحة الشهر العقارى لـ "صدى البلد"
  • المواطن ليس مجبرا على تسجيل وحدته لكنه لن يستفيد من خدمات الحكومة بعد 6 مارس
  • 500 جنيه تفرض على الوحدة حتى مسطح  100 متر مربع
  •  ألف وخمسمائة جنيه تفرض على كل وحدة حتى مسطح 300 متر مربع
  •  500 جنيه رسوم على  خمسة أفدنة و  1000 جنيه رسوم على الـ 10 أفدنة

أكد جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، أنه تشجيعًا على إقبال المواطنين لتسجيل ما لديهم من عقارات، فقد تم تخفيض رسوم التوثيق والشهر بناءً على  تعديلات القانون الذى نص فى  المادة الأولى منه على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة لإتمامه – بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ 2000 جنيه  عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.

 

وقال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، لـ "صدى البلد"، إنه بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها يتم فرض الرسوم التالية عند طلب تسجيل ملكيتها فى الشهر العقارى.

 

خمسمائة جنيه تفرض على الوحدة حتى مسطح  100 متر مربع

 ألف جنيه  تفرض على كل وحدة حتى مسطح  200 متر مربع

 ألف وخمسمائة جنيه تفرض على كل وحدة حتى مسطح 300 متر مربع


 بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها:

 خمسمائة جنيه رسوم على  خمسة أفدنة

 ألف جنيه رسوم على عشرة أفدنة

 ألفا جنيه رسوم فيما جاوز عشرة أفدنة

 ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحدة عقارية .

 

واوضح ياقوت أنه بالنسبة للأوراق الأخرى وفئات رسوم التوثيق والشهر:

عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها (الشهادات)، وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية

.

خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من الشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه.


عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات.


خمسة جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول على صورة منها، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها.


خمسة عشر جنيها عن كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها.

 

خمسة عشر جنيها عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.

 

خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للاطلاع (الكشف النظرى)، وذلك عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.

 

عشرة جنيهات للاطلاع (الكشف النظرى) عن كل مادة يراد الاطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها.

 

ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعه، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية، وذلك خلاف مصروفات الانتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات، ولو إتحد أصحاب الشأن، وإذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة ، استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى.

 

خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ.

 

خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته.

 

كما كشف رئيس مصلحة الشهر العقارى عن الأوراق المطلوبة لتسجيل ملكية العقارات في الشهر العقارى وفقا لتعديلات القانون والتي ستطبق بداية من ٦ مارس القادم. 


وقال إن الأوراق تشمل:


 _ بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد بنهايته

_  جميع البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم

_ البيانات الخاصة بأصل الحق العينى العقارى محل الحكم

_ البيانات الخاصة بالتكليف اذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرا فى دفاتر التكليف

_ بيانات الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم

_ شهادة تصرفات عقارية

_ شهادة معتمدة من المحافظ المختص او رئيس الهيئة المختص او من يفوضه تفيد عدم وجود اى مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها

_ إقرار بقبول البيان المساحى الوارد بالحكم

_ إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التى تنتج عن الإجراءات اللاحقة فى الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر


وأضاف أنه بعد إحضار ثلاث نسخ من هذه الأوراق، يقوم أمين المكتب أو من ينوب عنه بإعطاء رقم وقتي بعد سداد الرسم المستحق وإذن النشر في صحيفة قومية، وذلك بعد التأكد من مطابقة العقار محل الحكم المراد تسجيله لو صفه الوارد بالصحيفة المشهرة.


وأشار إلى أنه لا يعطي رقما وقتيا إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء أو يستلزم موافقة أو أخذ رأى أى جهة أخرى، إلا بعد ورود موافقة أو رأى تلك الجهة.

 

وأكد الدكتور جمال ياقوت أن ما سيحدث يوم 6 مارس القادم بشأن تسجيل العقارات لا يحتاج كل هذا اللغط من المواطنين ووسائل الإعلام.


وتابع: "ليس زلزالا عقاريا كما يروج البعض، بل تطبيق مادة فى القانون تهدف فى الأساس إلى تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكيتها العقارية".


وأوضح أن المواطن ليس ملزما بتسجيل عقاره أو وحدته بعد تاريخ  6 مارس أو قبلها، لكن عليه أن يدرك أن هناك مادة مستحدثة تشترط تقديم الخدمات الحكومية بتسجيل العقار فى الشهر العقارى.


واستطرد: "تسجيل العقارات ليس إجباريا، لكن هناك خدمات لن تستفيد منها تبدأ من فاتورة الكهرباء إلى شهادة الميلاد إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيل العقار فى الشهر العقارى".


وأشار إلى أن التحديث الجديد يهدف إلى نقل ولاية البحث القانوني لملكية العقارات من الشهر العقارى إلى المحاكم والقضاء حتى لا يكون هناك ازدواج الملكية، مثلا هناك أشخاص يبيعون العقار لا أكثر من شخص فى وقت واحد، لكن لو كان هناك سند ملكية لن تحدث ازدواجية البيع، لذلك انتبهت الدولة لهذه النقطة، وألزمت صاحب العقار أو الوحدة باتخاذ طرق تسجيل الملكية.