الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جدل برلماني حول دفع الفلاح 5 آلاف جنيه مقابل تشغيل آلة الري بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت منناقشات قانون الري الجديد، جدلا واسعا بسبب المادة 38 من مشروع القانون التي تنص علي دفع الفلاح 5 آلاف جنيه مقابل تشغيل آلة الري، حيث طالب عدد من النواب بحذف تلك المادة من مشروع القانون.

وأكدت النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب أن المياه هي أصل كل شيء ونقطة المياه تساوي حياة للحيوان والنبات والإنسان، داعية إلى إعداد خطة لمواجهة القنوات المغرضة التي تروج الشائعات عن اتجاه الدولة لزيادة الأعباء علي كاهل الفلاح.

وطالبت بشاي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري، بتقنين مساءلة الرسوم والأسعار الواردة بالقانون حتى لا يتساوى من يمتلك 5 قراريط  مع من لديه 5 فدادين، مشيرة إلى ضرورة دعم الفلاح والمحافظه علي الثروة القوميى بما يتماشي مع الخطط الاستراتيجيه التي اعتمدتها القيادة السياسية.

وطالبت بشاي بتنظيم حملات ونشرات لتوعية الفلاح بشان اهميه المياه وترشيد الاستهلاك ودعم الفلاح، بحيث تساهم فيها كل اجهزة الدولة، مثل وزراة المري لحماية المياه، ووزارة البيئة للتأكيد علي ضرورة القضاء علي مخالفات البيئة، ووزارة الاعلام لمواجهة الشائعات والقنوات المغرضة.

من جانبها قالت النائبة سكينة سلامة، انها توافق على مشروع القانون لما يحملها من حفاظ على الموارد المائية ولكنها فى الوقت ذاته أكدت أن موافقتها  مشروطة بالغاء المادة 38 .

واضافت أن تلك المادة لم تراع الفلاح البسيط ، الذي يمتلك قطعة أرض لا تتجاوز 5 قراريط، لافتة إلى ان الحكومة كانت قد قررت رسوم تركيب آلة الري ب10 آلاف جنيه ولكن لجنة الزراعة خفضتها إلى 5 آلاف جنيه .

بدوره طالب النائب سيد المنوفي بحذف المادة 38 من مشروع القانون ، حتى لا يتحمل الفلاح اعباء اضافية .

ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.