قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه وأخته الفقراء إن كانا ممن لا تجب عليه نفقتهما، وكانت الأخت ليست مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز إعطاء ابنتى جزءًا من زكاة مال أخيها لأن زوجها مرتبه لا يكفيهم ولا يمكنه العمل فى دوام آخر ولديها طفل؟»، أن الأخت المتزوجة إما أن تكون مكتفية بنفقة زوجها عليها، أو غير مكتفية، فإن كانت مكتفية بنفقة زوجها عليها لا يجوز دفع الزكاة إليها باسم الفقر والمسكنة، ولكن يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من الأصناف الأخرى، كأن تكون غارمة.
وأشار إلى أنه إذا لم تكن نفقة زوجها عليها تكفي حاجاتها الأساسية، إما لفقره وإما لبخله: فيجوز دفع الزكاة إليها حينئذ، بل هي أولى من غيرها، والمزكي له أجران: أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة.
مصارف الزكاة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال، على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟ وما هي مصارف الزكاة (مستحقو الزكاة)؟ أن النصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.