الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر..غرامة 100 ألف جنيه حال تقديمك نموذج غير صحيح بإخطار ترخيص المنشأة الصناعية

منشأة صناعية
منشأة صناعية

نظم القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات من تراخيص المنشآت الصناعية، آليات وضوابط مباشرة لتمكين هذه المنشآت من مباشرة نشاطها الصناعي بشكل صحيح وغير مخالف للأعراف المتبع بها. ونصت المادة رقم ( 4) من القانون على أن:" يلتزم الراغب فى إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها. 

وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمهما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لآثاره كافة. 

كما ألزمت المادة ( 5 ) من القانون الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقى الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر. 

وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد إنذاره خلال الفترة التى تحددها اللائحة التنفيذية. 

ولا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. 

وطبقا لقانون فإنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة حال تقديمك نموذج غير صحيح بإخطار الترخيص للمنشأة واجه القانون كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار أو قام بتشغيلها دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جينه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة. 

ويعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة بغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه. و فقا للقانون ، يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه ، أو بأحدي هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.