الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. إقرار قانون جديد لحماية المريض النفسي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يحظى المريض النفسي برعاية فائقة من الدولة، بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، ويعد قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون  رقم 71 لسنة 2009 ، والمعدل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 2020، أحد أهم التشريعات الداعمة، المعنية بهذه الفئة، و التي تضمن حسن المعاملة للمرضى النفسيين.

 

وتأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظاً على حقوق المرضي النفسيين، ورعايتهم صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا ، في ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه  الفئة، وإتاحة كافة  الوسائل والأساليب الداعمة لهم، وجعلهم ينعمون بحياة هادئة ومريحة.

 

ونظير ذلك نجد فئة من الأشخاص يُقدمون على ارتكاب أساليب مشينة، بحق هؤلاء، ويسيئون معاملتهم، حيث تعد الإساءة فى التعامل تجاه هؤلاء ، شكلا من أشكال العنف، تبعث في نفس كل مريض الرهبة والخوف و القلق.

 

 ولم يغفل قانون رعاية المريض النفسي عن مواجهتهم، حيث وضع عقوبات رادعة لدحر مثل هذه التعاملات، ونصت المادة رقم ( 47) منه على أن :" كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي 5 آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين 

وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

 

كما تضمنت مواد القانون  ذاته،  عقوبات رادعة على الجرائم التي تقع بحق المرضى النفسيين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

 

1-كل من مكن عمدا شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك .

 

2-كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية او من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .

 

3-كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسي او مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفه للحقيقة مع علمه بذلك .

 

4-كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة رقم( 46 ) من القانون.