الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ترخيص مشروعات الأسمدة والبتروكيماويات للعمل بنظام المناطق الحرة فى قانون الاستثمار الجديد

مشروعات الأسمدة والبتروكيماويات
مشروعات الأسمدة والبتروكيماويات

يعتبر قانون الاستثمار الجديد من اهم القوانين التى أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، والتى قدمت مزايا وحوافز للمستثمرين الاجانب فى مصر ، فى إطار تشجيع استثمار مزيد من رؤوس الأموال الضخمة فى مصر.

ويستهدف تعديل قانون الاستثمار الجديد تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري، وبالتالي يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

مشروعات الأسمدة والبتروكيماويات

ونص مشروع القانون على تعديل المادة رقم (34) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعًا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، مع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، حيث لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

شروط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين

ووضع قانون الاستثمار مجموعة من الشروط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين كالتالى:

  - أن يكون مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا في شركة أو صاحب منشأة

 - ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع.

 - ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.

- وتلغى الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري.
كما تنص المادة (5) من قانون الاستثمار على أنه يقدم طلب الإقامة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية في ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع ممارسة النشاط وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على خمس سنوات، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع.

كما تنص المادة (6) ، على أنه للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.

وتشكل المشروع، بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة، تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية ، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة ، وتراعي اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية: دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها.