الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالاتان يعتبر فيهما المشروع متعثرًا وفقا للقانون.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لدورها الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

كما يهدف القانون إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات.

 

وحدد القانون حالتين يعتبر فيهما المشروع متعثرًا ، حيث نصت المادة رقم(  18 ) منه على أن :" يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين :

- إذا أشهر إفلاسه .

- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع ، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .