الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قالت الدكتورة إيمان سلامه، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ان وضع قانون يضبط سير عمليه التبرع بلازما الدم ومشتاقاتها، يضبط عمل عمليه التبرع ويضمن جودتها.

إيمان سلامة: يجب إدارة مراكز البلازما طبيا من قبل الأطباء

الدكتورة ايمان سلامه
الدكتورة ايمان سلامه

قالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن وضع قانون يضبط سير عملية التبرع بلازما الدم ومشتاقاتها، يضبط عمل عملية التبرع ويضمن جودتها.

وأكدت سلامة، في تصريحات لصدي البلد، أنه يجب الاستناد، الي الكوادر الطبية من الأطباء في إدارة مراكز تجميع بلازما الدم ومشتقاتها، ليكون رقيب طبي عليها لضمان جودتها.

وأوضحت عضوة المجلس، أنه يجب وضع عقوبة جنائية علي المخالفين لا يجوز التصالح فيها، بالإضافة إلى الغرامة المادية.

وأفادت سلامه، أنه يجب إعطاء المتبرعين بالبلازما، مميزات اجتماعيه كالدول الأجنبية لحثهم علي التبرع باستمرار.

 

وجاءت المواد على النحو التالي:

مادة (21):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:

1. أدار مركز تجميع الدم دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.

6. كل من امتنع عن إعطاء الدم أو البلازما أو قام ببيعه بسعر مخالف.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (22):

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.

مادة (23):

للجهة المختصة بإصدارالترخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري على المركزأو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الإغلاق، وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه.