الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لازم تعرف.. متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد

عداد مسبق الدفع
عداد مسبق الدفع

يحق لشركات توزيع الكهرباء فسخ التعاقد مع المستهلك وفصل التيار الكهربائي عنه بل ورفع العداد فى عدة حالات أوضحها جهاز مرفق الكهرباء وهى.

أولاً: حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي:

1-في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

2-في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء)

3-في حالة قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
4-في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

5-في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

 

ثانياً: حالات أخرى

1- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء .(مادة 9من اللائحة التجارية لشركات التوزيع).
2-في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة او العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
3-في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

4-في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

5-في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

6- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

7- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين. (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).