الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سعر السوق وزيادة 20%.. تعويض المواطنين عن نزع ملكية العقارات بالقانون

تعويضات نزع الملكية
تعويضات نزع الملكية

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإجراء تعديل تشريعي في القانون رقم 10 لسنة 1991، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يتضمن تغيير عنوانه ليصبح "نزع الملكية والإشغال"، ويتضمن سقفا تشريعيا يؤمن تكويد إجراءات وآليات نزع الملكية والإشغال،  ومبالغ التعويضات، سواء كان إشغال أرض أو وحدة سكنية.

 

اقرأ أيضا : تعديل تشريعي لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
 


يأتي القانون تنفيذا لنص المادة 35 من الدستور والتي أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.

 

وفي هذا السياق نستعرض تفاصيل القانون الحالي وآلية صرف التعويضات:


متى تُنزع ملكية العقارات؟

 

نص القانون على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

 

آلية تعويض المواطنين

 

وفقا للقانون يتم منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر، حيث يرفق بقرار المنفعة العامة، مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها.

 

وألزم القانون الجهة طالبة نزع الملكية إيداع المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية، وجعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال 3 سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج او القرار لتجنب ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.

 

ونص على أنه إذا لم تودع النماذج او القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها".

 

قيمة تعويضات نزع الملكية

 

كما نص القانون على أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة اى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

 

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.​