الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البحرين.. المرافق العامة والبيئة تقر تعديلات قانون تنظيم الطيران المدني

البحرين
البحرين

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة البحرينية على مشروع قانون شورى بتعديل أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 14، والمرافق للمرسوم رقم 11 الذي يهدف إلى مواكبة التشريعات والأنظمة الوطنية للتغييرات التي تشهدها صناعة النقل الجوي الدولي وتضمين قانون تنظيم الطيران المدني القائم بالمستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في البحرين.

ووفقا لما نشرته صحيفة الوطن البحرينية يهدف مشروع القانون إلى مواكب للمستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة النقل الجوي الدولي، ومستجيب لملاحظات منظمة الطيران الدولي، وموافق للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني التي انضمت إليها البحرين.

كما تضمنت، الوقائع الخطرة للطائرات وهي وحدة مستقلة تُشكَّل ويصدر بتسمية أعضائها قرار من الوزير، وتختص هذه الوحدة بالتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات الوطنية في المياه الدولية أو الطائرات المشغلة بواسطة مشغل جوي يتخذ من المملكة مركزاً رئيسياً له، وأناط بهذه اللجنة جمع وتسجيل وتحليل معلومات السلامة ذات الصلة بالحادث وتحديد أسبابه، وإعداد التقارير اللازمة بشأن الحادث، ولها في سبيل ذلك حق دخول مكان الحادث، والتفتيش والمعاينة، والاطلاع على المستندات والمحادثات والسجلات والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستجواب الأشخاص وسماع الشهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها، ونقل كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها

وتضمنت أيضا، "الحق في منح التراخيص للجهات والشركات والمؤسسات التي تباشر أنشطة في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية، ولها الحق أيضاً في سحب الإجازات ووقف التراخيص وغلق مكاتب وشركات الطيران ووكالات الشحن الجوي، وكذلك يجوز لها فرض الغرامات الإدارية التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار فيما عدا الجرائم المتعلقة بالاعتداء على سلامة الطيران أو الاستيلاء غير المشروع عليها، علما أن هذه الغرامات الإدارية لا تحول دون إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة الجنائية المقررة".

ووفقا للصحيفة فقد استحدثت المادة الخامسة من مشروع القانون مادة برقم 50 مكرراً بشأن تعريف الحجز التحفظي على الطائرات، وبيّنت الطائرات التي لا يجوز التحفظ عليها وهي الطائرات المخصّصة لخدمة الدولة كالطائرات المخصصة للخدمات العسكرية والشرطة والجمارك أو التي تقوم بخدمة من الخدمات المتصلة بتنفيذ القوانين، والطائرات المستخدمة فعلاً وبصورة دائمة على خط جوي منتظم، والطائرات الاحتياطية لتشغيل هذا الخط، والطائرات المعدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال متى كانت على وشك الإقلاع.