الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قراراً وزارياً

تزامنًا مع القرار الوزاري.. أصحاب المنشآت السياحية يواجهون الحبس والغرامة في هذه الحالة

المنشات السياحية-
المنشات السياحية- أرشيفية

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات.

ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولار أمريكى أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكى أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم.

هذا ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 نوفمبر ٢٠٢١.

 

 

وفي هذا الصدد، حظر القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشأت الفندقية والسياحية، إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية ، بدون ترخيص، حيث نصت القانون على أنه:" لايجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة .

 

أقرأ أيضا | قراراً وزارياً .. 28 دولار حد أدنى مقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية

وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة إلى تلك المنشآت . ومع ذلك تحدد الشروط ، والمواصفات الهندسية والانشائية التى يجب توافرها فى المنشآت المذكورة بقرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة .

كما تحدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة .

 

ولايجوز مزاولة العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة . ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها الاتاوة التى تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار . على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

 

 

الـعقــوبــات 

 

 

هناك مشروع قانون جديد مقدم بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، أعده المستشار القانونى لوزير السياحة والآثار المستشار حازم اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة.

 

واحتوى مشروع القانون على  47 مادة، وتم إرساله لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف لاستطلاع رأى المجلس، تمهيدا للعرض على الوزير لاستكمال إجراءات الاستصدار.

ونص مشروع القانون فى المادة " 42 " منه على أن:"  يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه،كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، وفى حالة العود تكون العقوبة الحس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من زاول العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة. 

 وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وضعف أحدى الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين .