الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. غرامة 50 ألف جنيه حال تهربك من سداد الضريبة في 19 حالة

صورة تعبيرية- غرامة
صورة تعبيرية- غرامة

وضع  قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2016، وفقا لأخر تعديلاته في أكتوبر 2020، آليات سداد الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة للممولين والأشخاص الطبيعية، كما حدد الحالات المعفاة من سداد الضريبة، فضلا عن شروط إسقاطها وذلك مع إيضاح الأفعال التي تعد مخالفة لبنود القانون وتندرج ضمن أساليب التهرب الضريبي .


ونصت المادة (68) علي أنه يعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (٦٧) من هذا القانون, ما يأتى:


١ - عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة.
٢ - بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أى منهما دون الإقرار عنها, وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
٣ - خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليًا أو جزئيًا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
٤ - استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.
٥ - تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.
٦ - عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
٧ - انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها.
٨ - إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.
٩ - عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لأحكام المادة (١٢) من هذا القانون.

 

أقرأ أيضا| حتى لا تتعرض للحبس.. تعرف على حالة التصالح في قضايا التهرب الضريبي


 


١٠ - اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية, وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها.
١١ - عد إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقًا لأحكام المادة (١٣) من هذا القانون.
١٢ - حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.
١٣ - عدم تقديم إقرار ضريبى نهائى, وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
١٤ - عدم الالتزام بأحكام المادة (٤٠) أو المادة (٤٢) من هذا القانون.
١٥ - وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.
١٦ - قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التى يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب الضريبة عليه, سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير, وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة فى السعر.
١٧ - حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة (البندرول) والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.
١٨ - التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.
١٩ - عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار.

 

 

وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب, وذلك فيما عدا السفن والطائرات, ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

 

ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما, بحسب الأحوال, والضريبة الإضافية.

 

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات، وفقا للمادة (67)

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

 

وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة