الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأديبية العليا تبرئ رئيس مدينة منوف ومدير المشتريات من ارتكاب مخالفات مالية

المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة نائب رئيس مجلس مدينة منوف و مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقصور التحقيقات. 

أكدت  المحكمة أن وقائع الدعوى تخلص فيما جاء ببلاغ الشئون القانونية برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة الإدارية بشأن ما تضمنته مذكرة مدير إدارة العقود والمشتريات بخصوص الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تتعلق بعدم تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومقاول الهدم المسند إليه أعمال هدم وإزالة مخالفات المباني للوحدة المحلية المذكورة والقرى التابعة لها, وكذا بشأن الشكوى المقدمة من مقاول الهدم ضد مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية والتي يتهم فيها الأخير بإخفاء العقد المبرم بينه وبين الوحدة المحلية المذكورة, وقد أرفق الشاكي صورة طبق الأصل من عقد المقاولة، وانتهت النيابة الإدارية إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهما، وطالبت بمحاكمتهما تأديبيًا.

 

وتضمنت أسباب الحكم أنه عن المخالفة المنسوبة إلى المحال الأول  نائب رئيس مجلس مدينة منوف، والتي تتمثل في قيامه باعتماد المقايسة التقديرية بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها حال كونه غير مختص بذلك، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما دفع به المحال هذه المخالفة من كونه مختصا باعتماد هذه المقايسة وفقاً للتفويض الصادر من رئيس مركز ومدينة منوف بموجب القرار رقم (51) لسنة 2015, والذي ينص في المادة الأولى منه على تفويض نائب رئيس المركز والمدينة في السلطات المالية المخولة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في اللائحة المالية للموازنة والحسابات والقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية, ولما كان ذلك وأياً ما كان الرأي في مدى مشروعية القرار رقم (51) لسنة 2015 المشار إليه فيما تضمنه من تفويض المحال الأول بصفته نائب رئيس مركز ومدينة منوف في السلطات المالية المخولة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية, إلا أن ما قام به المحال من اعتماد المقايسة التقديرية بشأن العملية محل الدعوى الماثلة لا يعدو أن يكون تنفيذاً لهذا التفويض الذي يتحمل مسئوليته مُصدر قرار التفويض, ويكون الدفاع الذي أبداه المحال في هذا الشأن قد صادف محله, بما يعفيه من المسئولية  .

 

وبشأن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الثاني, مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والتي تتمثل في تقاعسه عن تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومقاول الهدم حنان محمد كمال أبو طالب بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها للعام المالي2017/2018 بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وطبقاً لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

 

فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما دفع به المحال هذه المخالفة من أن سبب عدم تحرير عقد بشأن العملية المشار إليها هو أن المبلغ الذي تمت ترسية العملية على أساسه كان أقل من خمسين ألف جنيه, وأنه وفقاً لحكم لمادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات إذا قل قيمة ما رسا تنفيذه عن خمسين ألف جنيه فيستبدل بالعقد إقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهة الإدارية شاملاً كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ العقد, وهو ما قام به بالفعل، كما قام خلال شهر 11/2017 بسبب تجاوز ما تم تنفيذه خمسين ألف جنيه, وقبل ورود مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات, بتحرير عقد من ثلاث نسخ وعرضه على رئيس مجلس المدينة في حينه والذي قام بالتوقيع على نسخة واحدة فقط ورفض التوقيع على باقي النسخ, بما اضطره حينذاك إلى عمل صورة طبق الأصل من العقد وتسليمها إلى المقاول والاحتفاظ بأصل العقد في ملف العملية, وأنه بتاريخ 27/12/2017 تم وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وأصبح غير مسئول عن هذا الملف من هذا التاريخ, ومما يؤكد وجود أصل العقد في ملف العملية أنه عند صرف أي مستحقات للمقاول يطلب مدير الحسابات التابع لوزارة المالية ملف العملية بكامل مرفقاته لمراجعته قبل الصرف, وأن ذلك ما كان يتم في جميع مراحل العملية حتى بلغ إجمالي ما تم سداده 68,499 جنيهاً.

 

وإذ تبين للمحكمة أنه لم يتم تحقيق دفاع المحال بخصوص هذه المخالفة بشأن سؤال كل من رئيس مجلس المدينة في ذلك الوقت عما إذا كان قد وقع نسخة واحدة من العقد من عدمه وسبب ذلك, وكذا بسؤال مدير الحسبات الذي كان يقوم بالموافقة على صرف المبالغ محل هذه العملية للمقاول وما إذا كان يقوم بالصرف بعد الاطلاع على أصل العقد من عدمه, وأخيراً بسؤال الموظف الذي قام بتسلم العمل كمدير إدارة العقود والمشتريات بعد وقف المحال عن العمل بتاريخ  27/12/2017 عما إذا كان قد تسلم من المحال ملف العملية بكامل مرفقاته من عدمه, لا سيما في ضوء ما شهد به كل من سلامة عبد الدايم عبد الفتاح، القائم بأعمال مدير إدارة العقود والمشتريات بمديرية الإسكان بالمنوفية، وأيمن محمد أحمد سعد، الباحث القانوني بمديرية الإسكان بالمنوفية، والمكلف بإعداد تقرير بفحص الموضوع من قبل النيابة, من صحة ما جاء بدفاع المحال من أن أصل العقد كان موجود بملف العملية.

 

وعن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال الثاني, والتي تتمثل في توقيعه على صورة طبق الأصل من العقد محل الدعوى الماثلة رغم عدم تحرير عقد لهذه العملية بالمخالفة للتعليمات، واصطناعه لتلك الصورة ستراً لعدم قيامه بتحرير العقد المذكور بشأن ذات العملية بالمخالفة للحقيقة, فإنه لما كانت هذه المخالفة تستند إلى المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال والتي تتمثل في عدم قيامه بتحرير العقد المشار إليه, وكانت المحكمة قد انتهت إلى تبرأة المحال من شبهة ارتكاب هذه المخالفة, ومن ثم يكون توقيع المحال على صورة طبق الأصل من العقد محل الدعوى الماثلة في حال وجود هذا أصل العقد- لا يمثل ثمة مخالفة في حقه, فضلاً عن أن مسلكه والحال كذلك لا يمثل اصطناعًا لصورة عقد حال عدم وجود أصله, الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المحال من شبهة ارتكاب هذه المخالفة.