يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسنة 2020، الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل حق الحصول علي مصدر دخل ثابت ومربح يمكنهم من مواصلة تلبية إحتياجاتهم المعيشية، في إطار يحقق المصلحة العامة للمواطن والدولة في آن واحد مما يسهم في تنشيط حركة الإقتصاد غير الرسمي والذي يعد أحد دعائم الإقتصاد القومي للدولة وذلك من خلال الدعم المستمر لهم من قبل جهاز تنمية المشروعات.
ونصت المادة (62) على أن يكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥.
وللجهاز الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية ، ويكون له استخدامه فى إعادة التمويل ، وذلك كله فى الحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة،وفقا للمادة (63)
وأشارت المادة (64) إلى إستحقاق الجهاز في المساهمة فى شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة ، ويراعى الجهاز التنسيق فى هذا الشأن مع البنك المركزى المصرى.
كما يحق للجهاز اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى في سبيل اقتضاء حقوقه وفقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى ، ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونصت المادة (65) على أن :
يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية ، وعلى الأخص:
١- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
٢- المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
٣- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
٤ - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
٥- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
٦- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
٧- المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
٨- المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
٩- تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
١٠- مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.