الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الشرع في أجر قارئ القرآن خلال العزاء.. هل يجوز شرعا إخراج الزكاة لزوج البنت الفقير؟.. الإفتاء تجيب

فتاوى تشغل الاذهان
فتاوى تشغل الاذهان
  • هل يجب كشف الجبهة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • حقيقة من لازم بيته وقت الوباء له أجر شهيد.. المفتي يجيب

 

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

حكم أجرة القارئ في العزاء.. هل القرآن يقدر بمال؟ سؤال ورد للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وأوضح الشيخ فخر، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن السرادقات هي مكان لاستقبال المعزين من الأهل والأصدقاء لتأدية واجب العزاء، وهي فكرة نتجت لما أصبحت البيوت ضيقة، وأحيانا يستأجر مكان كدور المناسبات لاستقبال العزاء.

 

وأضاف السرادقات هي مما تعارف عليه الناس ولا يخالف الشرع، وهذا الأجر ليس لأنه قاريء وإنما حبس نفسه في وقت ما لفعل شيء معين ، وله أجر على ماحبس نفسه من أجله ، فأخذه هنا للمال هو مقابل جهده، ولا يجوز أن نقول أن الأجر مقابل القرآن لأن القران لا يقدر بثمن.

 

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن إقامة المآتم ونصب السرادقات لتلقي العزاء من الأمور المستحدثة التي تعارف عليها بعض الناس، ودعت إليها مقتضيات أحوالهم لأجل المواساة، ولكن تكاليف ذلك لا تخصم من تَرِكة المتوفَّى.

 

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إقامة السرادقات في المآتم؟»، أن تكاليف سرادق العزاء لا تخصم من التركة، لأن الذي يخصم منها هو ما يحتاجه حتى دخول القبر، أما بعد ذلك فالمتبرع به هو الذي يتكفل بنفقاته، وإن لم يوجد من يتبرع فلا يلزم إقامة السرادق لاستقبال العزاء، وإنما يكون استقباله عند الدفن، وبعد ذلك عندما يلقى المعزون أهل الميت في البيوت أو الأسواق أو المساجد يقومون بتعزيتهم.

 

وأضاف أن الناس قد اعتادوا أمورًا كثيرة في المآتم وغيرها، ولم يعتمدوا في أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصي أو الطائفي، وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل، حتى عمَّت وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس عن ماضيهم، ناظرين إليها على أنها سنَّة الآباء والأجداد، ولم يجدوا من ينكر المنكَر منها عليهم، ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها ويقويها، ففعلها واعتادها غيرُ المتفقهين، وسايرهم فيها المتفقهون، واحتملوا إثمها وإثم مَن ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين.

 

وتابع: وجاء الإسلام وللناس عادات: بعضها حسنٌ طيبٌ مفيدٌ فأقرها، وبعضها سيئٌ خبيثٌ ضارٌّ فأنكرها وحاربها وألغاها، وهذا شأن الإسلام في كل ما جدَّ ويجدُّ في ظله مِن عادات: الحسن يُقِرُّه ويسميه سنَّةً حسنة، ويجعل لمن سنَّها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والسيِّئ يدفعه وينكره ويسميه سنَّةً سيئة، ويجعل على من سنَّها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ أجرٍ على هذا العمل؟

 

وأجابت الإفتاء عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن في المآتم وأخذ الأجرة عليها، وما يأخذه القارئ يكون بسبب انقطاعه للقراءة، لكن بشرط أن لا يؤخذ أجر القُرَّاء من نصيب القُصَّر، ولا من نصيب باقي الورثة إلا برضاهم، وينبغي أن لا يكون ذلك في إطار المباهاة والتفاخر، وعلى الحاضرين أن يَستَمِعوا ويُنْصِتُوا لتلاوة القرآن الكريم.

 

هل يجوز شرعا إخراج الزكاة لزوج البنت الفقير؟.. الإفتاء تجيب

 

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول"  بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟

 

وقالت دار الإفتاء عبر الفيسبوك، أنه لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها.

 

حكم الزكاة 

 

الزكاة فريضةٌ عظيمة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه، فهي آكدُ الأركان بعد الشهادتين والصلاة، وقد تَظاهرتْ على وجوبها دلائلُ الكتاب والسُّنة والإجماع؛ قال تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [النور: 56]، وثبتَ في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان".

 

وأجمع المسلمون على رُكنيَّتها وفرضيَّتها، وصار أمرًا مقطوعًا به، معلومًا من الدِّين بالضرورة؛ حيث يُستغنَى عن الاحتجاج له.

هل يجب كشف الجبهة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

 

قالت دار الإفتاء، إن  جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو المفتى به، ذهبوا إلى عدم وجوب كشف الجبهة في الصلاة، بل يجوز للمسلم السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحرِّ أو في البرد؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه" رواه البخاري.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/ 352): [وَأَمَّا سُقُوطُ الْمُبَاشَرَةِ بِالْجَبْهَةِ؛ فَلِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِن الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما "أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ". وَفِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" عَن الْحَسَنِ قَالَ: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ"، (لَكِنْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا) أَيْ: تَرْكُ الْمُبَاشَرَةِ بِالْيَدَيْنِ وَالْجَبْهَةِ (بِلا عُذْرٍ) مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ، لِيَخْرُجَ مِن الْخِلافِ وَيَأْتِي بِالْعَزِيمَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَكْرَهُ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ (فَلَوْ سَجَدَ عَلَى مُتَّصِل بِهِ غَيْرِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، كَكَوْرِ عِمَامَتِهِ) بِفَتْحِ الْكَافِ، يُقَالُ: كَارَ عِمَامَتَهُ يُكَوِّرُهَا كَوْرًا، مِنْ بَابِ قَالَ (وَكُمِّهِ وَذَيْلِهِ وَنَحْوِهِ صَحَّتْ) صَلاتُهُ، لِمَا تَقَدَّمَ، (وَلَمْ يُكْرَهْ لِعُذْرٍ، كَحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَنَحْوِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ وَإِلا كُرِهَ] اهـ.

 

وأضافت الدار: ذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد، إلى وجوب كشف الجبهة ومباشرتها لمحلِّ السجود، وعدم جواز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته أو قلنسوته أو غير ذلك مما هو متصل به ويتحرك بحركته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا سَجَدْتَ، فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ» أخرجه ابن حبان في "صحيحه".

 

قال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 371-372): [(السابع) من الأركان: (السجود) مرتين لكل ركعة؛ لقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77]... (و) شرعًا (أقله مباشرة بعض جبهته مصلاه) أي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها؛ لخبر «إِذَا سَجَدتَ، فمكِّن جَبْهَتَك، وَلَا تَنقر نَقرًا» رواه ابن حبان في "صحيحه"،... وقيل: يجب وضع جميعها، وعلى الأول يستحب، بل الاقتصار على بعضها مكروه... (فإن سجد على متصل به) كطرف كمه الطويل أو عمامته (جاز إن لم يتحرك بحركته)؛ لأنه في حكم المنفصل عنه، إن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيرهما كمنديل على عاتقه لم يجز، فإن كان متعمدًا عالمًا بطلت صلاته أو ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل وأعاد السجود] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء، إنه لا يجب كشف الجبهة عند السجود؛ عملًا بقول الجمهور، ورفعًا للحرج عن الناس.

 

حقيقة من لازم بيته وقت الوباء له أجر شهيد.. المفتي يجيب

هل من لازم بيته وقت الوباء له أجر شهيد؟ وهل يشترط ذلك فيمن مات به، أم يشمل من مات بغيره؟

 

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن من لازم بيته وقت وقوع الوباء وهو يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له، مسلِّمًا إليه أمره، راضيًا بقضائه وقدره: له مثل أجر شهيد؛ سواء مات به أو لم يمت به، في زمنه أو في غير زمنه.

قالت دار الإفتاء المصرية: إن ترويع الأمنين حرام، وجزاء من يفعل ذلك هو جزاء من ارتكب كبيرة.

 

واستشهدت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم )).

 

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم المقالب وترويع الناس وتخويفهم وإقلاقهم، مؤكدًا أنه ليس من أخلاق المسلمين حتى ولو كان على سبيل المُزاح، وهو مما نهى عنه ديننا الإسلامي.

 

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم المقالب وترويع الناس؟ أن هناك من الأدلة الشرعية على حرمة ترويع المسلم كأخذ ماله، وإخفائه على وجه المزاح.

 

ولفت إلى ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في السنن عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى: حدَّثنا أصحابُ محمدِ صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرونَ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم، فنامَ رجُلٌ منهم، فانطلقَ بعضُهُم إلى حَبْلٍ معه فأخذه، ففزعَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.