الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الحج عن الميت يمحو ذنوبه؟.. الإفتاء ترد

الحج
الحج

هل الحج عن الميت يمحو ذنوبه ، قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الحج بالإنابة ثابت في السنَّة الصحيحة عن المريض في بدنه العاجز عن الوصول لمكة لأداء المناسك، وعن الميت الذي لم يحج، بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه أولًا.

وأضاف عاشور، فى فتوى له، أنه يجوز الحج عن المتوفى بشرط أن يكون الشخص الموكل حج عن نفسه أولا، منوها أنه لو كان الحج من خلال مكتب التوكيلات فإذا كان مكتبا رسميا معترفا به هناك فيجوز توكيل شخص لأن يحج عن متوفى.

هل يجوز الحج عن الميت الذي حج 

قال الدكتور علي جمعة، إذا مات المسلم ولم يؤد فريضة الحج عن نفسه فيجب خروج تكاليف حجه من ماله قبل توزيع التركة، لكن لا تلزم أن تخرج جميع نفقات الحج من مال المتوفى، بل أقل ما يؤدى به الفرض يكفي والباقي حق الورثة.


وأضاف «جمعة» فى فتوى له، أن تكلفة الإقامة خلال أداء المناسك هي الواجبة فقط، وما فوق ذلك فهو على نفقة من يحج عن الميت ولا يخصم من الميراث، موضحاً إذا كان الميت نفسه قد حج حجة الإسلام فلا يخصم مصاريف حج أخرى من التركة أصلا، إلا أن يتطوع بها أحد الورثة أو أكثر من نصيبه الخاص أو نصيبهم الخاص، مؤكداً أنه يجب على من يحج عن المتوفى أن يكون قد أدى الحج قبل ذلك عن نفسه.

 

هل يجوز أخذ الأجر عن الحج للميت

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الحج بالإنابة ثابت في السنَّة الصحيحة عن المريض في بدنه العاجز عن الوصول لمكة لأداء المناسك، وعن الميت الذي لم يحج، بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه أولًا .

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «هل هناك شروط فيمن ينيب عن الشخص للحج وما حكم إعطائه مقابل عن ادائه للحج؟»، أن الحج بالإنابة ثابت في السنَّة الصحيحة عن المريض في بدنه العاجز عن الوصول لمكة لأداء المناسك، وعن الميت الذي لم يحج، بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه أولًا، أنه يجوز ذلك لكن بشرط أن يحج عن نفسه أولًا ويجوز كذلك ان يأخذ أجرة على حجه للأخر.

وتابع: "أنه يجوز إعطاء من يحج عنك مقابل كأنه عمل وتعطيه تكاليف هذا الحج فيجوز أن يأخذ أجر عن هذا الحج كأى أجر على أن يساعد الإنسان".

 

حكم الإنابة في العبادات البدنية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر فقهًا أن الإنابة لا تصح في العبادات البدنية مثل الصلاة باستثناء الحج؛ فإن له أحكامًا خاصة.

وأضافت دار الإفتاء، في الإجابة عن سؤال (هل يجوز الصلاة على الميت؛ بمعنى أن أصلي وأهب ثواب الصلاة إلى والدي المتوفى أو والدتي المتوفاة أو أي شخص آخر؟)، أن إنابة الابن لأداء الصلاة عن والده حيًّا أو ميِّتًا لا تجوز؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

وأما عن هبة ثواب الصلاة بمعنى أن يصلي الابن لنفسه نافلة مطلقة ويدعو بمثل ثواب هذه الصلاة لأبيه أو لغيره من الأموات فإنه جائز، وهذا يُعَدُّ من باب الدعاء للميت بثواب معين، وهو جائز بالإجماع.