الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة المال لشخص يريد أن يعالج نفسه ولا يستطيع؟ الإفتاء تجيب

إخراج زكاة المال
إخراج زكاة المال لشخص يريد أن يعالج نفسه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم إخراج زكاة المال لشاب يحتاج إلى إجراء تركيبات لأسنانه لأنه فقد أسنانه الأمامية ويجد صعوبة في الأكل؟


وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هذا علاج ويجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لإنسان لا يقوى أو لا يستطيع أن يعالج نفسه.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية أنه يجوز للإنسان أن يجعل زكاة ماله في شراء دواء أو إجراء عملية جراحية أو شراء طرف صناعي لمن لا يستطيع، أو الحجز لفقير في المستشفى ليعالج.


حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى


قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

وأشارت إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، المقدر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري، منوها بأنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لسبب ما.

وأوضحت، أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.