الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يواجه سارق الحسابات الإلكترونية بالسجن والغرامة.. تفاصيل

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

عاقب القانون رقم 175 لسنة 2018  بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كل من قام بنشر  صورا تنتهك خصوصية الاشخاص  او سرقة الحسابات الالكترونية بعقوبات رادعة تصل لـ 100 الف جنية غرامة.

ويهدف القانون لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.

 

اقرأ أيضا| هذه الحالات لا تقبل الصلح في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.. تفاصيل

 

ونرصد لكم أبرز العقوبات التي وضعها القانون في حالة السرقة أو الدخول عمدًا على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.


ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.