الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟.. دار الإفتاء توضح

حكم شراء الذهب بالتقسيط
حكم شراء الذهب بالتقسيط

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل شراء الذهب بالتقسيط حرام علما بأن الفوائد 30 %؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا، إن شراء الذهب المشغول أو الحلى المصنوعة، ليس حراما لأنه خرج من ذهبيته المجردة إلى كونه سلعة بالصنعة.

 

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء على فيس بوك: إن الحلى المشغولة خرجت من كونها ذهبا مجردا إلى كونها سلعة بدخول الصنعة فيها وهذا هو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء.

شراء ذهب بالتقسيط حلال أم حرام

سؤال دائر على ألسنة المواطنين وامتلأت به صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات المؤسسات الدينية في مصر وذلك في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار الذهب وحول شراء الذهب بالتقسيط حلال أم حرام،  يقول العلماء: لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ، لأنّه من البيوع الفاسدة وغير الجائزة، لأنّ شرطَ بيع الذهب بالذهب أن يكونَ مقدارُ كل منهما متماثلًا، وأن يكونَ القبض في المجلس دون تأخير، وإذا تمّ شراء الذهب بالنقد فيُشترَط أن يكونَ القبض في المجلس.

وأجاز العلماءُ اقتراضَ الذهب، واشترطوا عند سداده أن يردَّ المدينُ مثيلَه في الوزن، وهذه هي أفضل طريقة لسداد دين الذهب، وأقربها للعدل، ويجوز أن تكونَ هناك زيادة في وزن الذهب الذي يتمُّ سداده بشرط أن لا يكونَ هناك شرط، أو توافق على ذلك بين الدائن والمدين، وقد اعتبر العلماءُ كلَّ ما يُكال، ويوزن من الذهب مثليًا، وليس قِيَميًا، لأنّه يمكن ردُّ مثله، وشبيهه بسبب تواجده في الأسواق، أو القدرة على تصنيع مثله، أو ما يقاربه شكلًا، أمّا إذا دخلته الصناعة فيعتبر قيميًا، وليس مثليًا، ويجوز للمقترض أن يردَّ قيمة الذهب الذي اقترضه نقدًا بحسب قيمته يوم سداده.


حكم شراء الذهب بالدين

 يقول العلماء لا يجوز تأخير استلامه بعد دفع ثمنه، وقد استدلّ العلماء على هذا الحكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه (لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تَشُفُّوا بعضَه على بعضٍ، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ، إلا يدًا بيدٍ).  

أمّا إذا اختلفت الأصناف مثل أن يُباعَ الذهبُ بالنقد فيجوز التفاوت في قدر ما يُدفع عوضًا عن شراء أو بيع أحدهما، ولكن شريطة أن يُدفعَ الثمنُ كاملًا في المجلس قبل التفرق، أمّا إذا بقي شيء فيعتبر ذلك من الربا المحرم.