الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم شراء الذهب بالتقسيط .. فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن العلماء اختلفوا على قولين في حكم شراء الذهب بالتقسيط، فرأى أصحابُ القول الأول: أنه لا يجوز بيع الذهب التقسيط.

وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، أن أصحابَ القولِ الأول اشترطوا أن يدفع المُشتري الأموال في نفس مجلس البيع، فإن لم يحصل التقابض بالكلية بطل البيع من أصله وإن حصل قبض بعض الثمن صح البيع.

وأشارت الداعية الإسلامي، إلى أن أصحاب القول الثاني رأوا أنه يجوز شرعًا بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان بسبب الصياغة فصار كأي سلعة من السلع التي يجوز فيها البيع حالًّا وبالتقسيط، وهذا الرأي عليه دار الإفتاء المصرية.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، أكدت أنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث،‏ منها حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ «لا تَبِيعــُوا الذَّهـَبَ بِالذَّهـَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثلًا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري، وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا «وسيطا للتبادل».

وأوضحت الإفتاء: أما الذهب والفضة «المصوغان» فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا «وسيطا للتبادل» وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة- وهي هنا الصياغة، إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

وتابعت: «وهذا مذهب ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونقل أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة، حيث جوزوا إعطاء الأجر علي الصياغة، وعمل الناس عليه- كما في الإنصاف للمرداوي، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها».