الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم شراء وبيع الأسهم في البورصة؟ الإفتاء توضح

حكم شراء وبيع الأسهم
حكم شراء وبيع الأسهم في البورصة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم شراء وبيع الأسهم في البورصة؟”

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن شراء أسهم البورصة وبيعها حلال متى كان نشاط السهم مشروعا حلالا.


وأضاف محمود شلبي خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أن شراء أسهم الجهات أو الشركات أو أيا كان التي تتعامل تعاملا مباحا وبيعها جائز شرعا ولا حرج فيه.


حكم العمل في شركات البورصة
قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العمل فى شركات البورصة حلال، معللًا: أنها تعمل فى تداول الأسهم والسندات وهي فى أصلها حلال.

وأضح« الوردانى» خلال إجابته عن سؤال:« هل العمل في شركات البورصة حرام؟»، أن تداول الأسهم والسندات فى شركات البورصة، هو شكل من أشكال البيع الصحيح، وهذه الأسهم والسندات عبارة عن حصص فى شركات مساهمة، تقوم هذه الشركات بطرحها للاكتتاب بين الناس، ومن ثم طرحها فى البورصة للبيع.

وأضاف أن العمل داخل أى نشاط من أنشطة شركات البورصة حلال؛ ما لم تكن بها مضاربة، وهي: التلاعب بالأسهم والسندات بأسلوب غير كُفْءُ يضر بمصالح الناس الذين يتعاملون فى البورصة، عن طريق البيع والشراء المتكرر بغرض إسقاطها مثلًا.

حكم إخراج الزكاة على أسهم البورصة
قالت دار الإفتاء، إنه على من يملك مجموعة من الأسهم وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوى فى آخر العام الزكوى بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية، متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%

وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها هل الشركة أم المساهم؟ وما كيفية إخراج الشركة للزكاة؟»، أنه إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه فى إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذٍ بنسبة (10%) من العائد وليس من أصل المبلغ الذى اشتراها به، وذلك كلما قبض العائد.

وأكدت أن المكلف بإخراج الزكاة هو مالك الأسهم، ويصح أن تنوب عنه الشركة فى إخراج زكاته، فإذا قامت الشركة بذلك فلا يجب عليه إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى.

وبينت الإفتاء، أن السهم يمثل جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال فى شركات المساهمة وشركات التوصية، وينتج جزءًا من ربح الشركة، وحامل السهم يتملك حصة من الشركة بحسب قيمة الأسهم التى يمتلكها، ولكل سهم قيمة اسمية عند إصداره من طرف الشركة، وقيمة سوقية بحسب العرض والطلب، فهو قابل للبيع والشراء فى سوق الأوراق المالية، ووسيلة للتجارة والتربح.

وتابعت: أما عن المكلف بإخراج زكاة الأسهم قالت أمانة الفتوى، إن إخراج زكاة الأسهم على أصحابها، ويصح أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُص فى نظامها الأساسى على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

وأردفت: وإذا قامت الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن أصحابها لسبب من الأسباب المذكورة سابقًا، فإن إدارة الشركة تقوم بإخراج زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعى زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذى تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذى يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى فى زكاة الشخص الطبيعى، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء فى جميع الأموال، وهما السادة الشافعية فى الصحيح عندهم والحنابلة فى رواية للإمام أحمد.

وألمحت: أما عن كيفية إخراج الشركة لزكاة الأسهم أوضحت أمانة الفتوى أنها تقوم بطرح نصيب الأسهم التى لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيرى، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

وشدد على أنه إذا لم تقم الشركة بإخراج زكاة الأسهم لأى سبب من الأسـباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم وفق ما قرره مجمع الفقه الإسلامى، فى دورة مؤتمره الرابع بجدة.

ولفتت أمانة الفتوى إلى أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها، فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح وإخراج ربع عشرها.

ونبهت أمانة الفتوى على أن الشركات التى نشاطها ليس قائمًا على التجارة المحضة، كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة فلا تجب الزكاة فى أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة فى ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه، وتوفرت فيه شروط زكاة المال المذكورة سابقًا، وقيمة الزكاة ربع العشر أى 2.5 بالمائة.