قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سبّت المواطنين.. مصير سيدة تمارس أعمال السايس دون ترخيص بالقانون الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
2454|أميرة خلف   -  

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن صورة لإحدى السيدات - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - بمديرية أمن القاهرة ، تمارس أعمال سايس "بدون ترخيص " والتعدى على المواطنين بالسب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت أجهزة الداخلية من تحديد السيدة المشار إليها ، وتبين أنها (لا تعمل، مقيمة بدائرة القسم ).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بـ الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

شروط مزاولة مهنة السايس

و وضع قانون تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بـ قانون " السايس " شروطا محددة لمزاولة مهنة السايس ، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

1- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

2- إجادة القراءة والكتابة.

3-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

4-- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

2000 جنيه رسوم الرخصة ونص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص


ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد على 10 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود