الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"الدستورية": عدم قبول دعوى بطلان قانون نقابة المهن التمثيلية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والمادة 5 مكرر من قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويحظر القانون التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة وتوقيع عقوبة على مخالفة ذلك.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 39 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والفقرة الرابعة من المادة 5 والمادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.


وتنص الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، على أن "وتقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه فترة سريان العقد، ويؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغًا من المال - حسب التصنيف الفئوي - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوي.


ويحظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وتنص المادة 5 مكررًا على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 5 من هذا القانون".