الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما معنى الكلالة في الميراث؟.. علي جمعة يجيب

الميراث
الميراث

شرح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، معني الكلالة في الميراث وحكمها، عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك».

وقال « جمعة» إن الله- تعالى- يقول في كتابه الكريم في آخر سورة النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} والكلالة أتت من كلمة إكليل، والإكليل يحيط بالرأس، وهو في الأصل باقة أزهار  توضع على الرأس أو  حلقة مُفرغة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: إذًا الكلالة شيء دائر حول الميت، وعمود أصول الميت أبوه وجده، وفروع الميت أبناؤه وأحفاده، والكلالة في الميراث: من مات ولا ولد له ولا والد.

ولفت في وقت سابق إلى أنه ورد كيفية تقسيم ميراث الكلالة في آيتين من سورة النساء، منها قول الله -تعالى-: «وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» ، (سورة النساء: الآية 12)، كما ورد في قوله -تعالى-: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، ( سورة النساء : الآية 176).


وورد إلى الأزهر الشريف، سؤالا يقول صاحبه "الأب كتب لبناته كل ما يملك ولم ينجب ذكورا ولديه أخوة من الذكور .. فما الحكم

كيفية تقسيم الميراث| رد الإفتاء على سيدة تريد توزيع التركة وتمييز الذكور

وقال الدكتور علي عثمان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن  هذه الصورة تنتشر بكثرة حيث يقوم الرجل خوفا على بناته وذهاب ميراثه لأخوته فيكتب عقود بيع وشراء للبنات، منوها الى أن الله وضع المواريث بحكمة وفلسفة ، وبعد الموت تذهب التركة للورثة.

وأشار إلى أن ما ينفع الأولاد والذرية هو تقوى الله فبها يحفظهم الله لقوله تعالى "وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا".

وذكر أن الله قسم التركة قسمة عادلة، قائلا: "قد يصعب على الرجل أن تذهب أمواله وتركته إلى غير أولاده وخاصة إذا كانوا بنات" مشددا على هذا سوء ظن بالله ولا ينبغي بحال من الأحوال لأنه تحايل على ما شرع الله من المواريث.

وتابع: إذا كان لديه بنات فقط وزوجة، فالبنات لهن الثلثين والزوجة الثمن، وما يتبقى شئ بسيط جدا، بخلاف ان الحرمان من الميراث يقطع الأرحام.

هل يجوز للأب توزيع ممتلكاته في حياته

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للحي تقسيم ميراثه على أولاده ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".  

وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية