الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز ذبح طائر اليمام؟.. أمين الفتوى تجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز ذبح طائر اليمام؟”.


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، عن السؤال قائلا: نعم يجوز ذبح طائر اليمام لأكله ولا شيء في ذلك.

 

حكم ذبح الهدهد وأكل لحمه

قال أحمد ممدوح، أمين الفتوى إنه يحرم ذبح الهدهد وأكل لحمه، وورد النهي عن قتل الهدهد، وحرم العلماءأكله؛ بناء على أن الأصل في النهي التحريم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ».


ونصح أمين الفتوى سيدة ترغب في ذبح «الهدهد» لكي ينطق ابنها الصغير، بأن تذهب إلى مركز لعلاج التخاطب ولا تمشي وراء تلك الخرافات.

حكم صيد الطيور

أكد الشيخ الراحل عطية صقر، أن البخارى ومسلم رويا عن عدى بن حاتم أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم وقال: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيد. قال: "إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".


وأوضح صقر أن المعراض قيل هو السهم الذى لا ريش له ولا نصل، قيل هو خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وشد لا يحدد، واختاره النووى تبعا لعياض. وقال ابن التين: المعراض عصا فى طرفها حديدة يرمى بها الصائد ، فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ. وخزق أى نفذ. وجاء بلفظ وخسق أى خدس.


وأضاف: وروى البخارى ومسلم أيضا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، وقال: "إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين" الخذف أى الرمى بحصاة أو نواة بواسطة المخذفة وهى كالمقلاع.


وأشار إلى أن وروى أحمد عن عدى أيضا أنه قال: يا رسول الله، إنا قوم نرمى، فما يحل لنا؟ قال: "يحل لكم ما ذكيتم، وما ذكرتم الله عليه وخزقتم فكلوا منه". وروى أحمد مرسلا عن عدى عن النبى صلى الله عليه وسلم: "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت" والبندقة تتخذ من طين وتيبس.


ونوه صقر بأننا نستنتج من هذه الأحاديث ما يأتى:إذا أدرك المصيد حيا حياة مستقرة وذبح فهو حلأل بالاتفاق، واشترط التسمية أو عدم اشتراطها عند الذبح فيه خلأف بين الفقهاء، وهو يكون فى الصيد المذبوح وفى غير الصيد، وإذا مات الصيد قبل أن يذبح، وكان موته بشىء محدد كالسهم الذى يجرح أو يخترق، فهو حلال، واشترط بعضهم التسمية ولم يشترطها بعضهم عند إطلاق السهم.


وبين إذا مات الصيد قبل أن يذبح وكان موته بشىء محدد أى لم يجرح ولم ينفذ كالحجر والبندقة فإن الجمهور يقول بحرمته ، وعن الأوزاعى وغيرة من فقهاء الشام أنه يحل مطلقا كل صيد، سواء أكان بمحدد أم بغير محدد، ولكن النصوص تشهد لقول الجمهور.
والرصاص الذى يطلق من البنادق والمسدسات هل يعد كالسهم فيحل صيده رأى جماعة أنه كالسهم لأنه يخترق جسم الصيد وينفذ منه بل هو أشد منه . وعلى هذا فيحل الصيد به ، ورأى آخرون أن الرصاص ليس محددا جارحا كالسكين والسهم بل يقتل الصيد بثقله الشديد، وعلى هذا فلا يحل أكله.


واختار أن الصيد بالرصاص يحل أكل ما صيد به، والأحوط أن يذكر اسم الله عند إطلاق الرصاص، خروجا من خلاف من أوجبه.


حكم قتل الكلب

اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن، أنه الأسد، قاله ابن حجر، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية. وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة، وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب.