الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها الوفاة.. 4 شروط حددها القانون لـ إسقاط الضريبة عن الممول.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات الضريبية باختلاف أنواع الضرائب، وذلك فى إجراءات موحدة، فضلا عن تبسيط إجراءاتها من خلال معالجة المشكلات، على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

 

كما يهدف القانون الصادر برقم 206 لسنة 2020، إلى الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية، وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.

 

ويرسخ القانون فكرة الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة  بصورة كاملة، فى اتخاذ الإجراءات الضريبية، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونا فى الإثبات الضريبى، وأيضا فى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير، التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.
 

 

ووفقا للقانون، فإنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.

 

شروط إسقاط الضريبة عن الممول

 

وينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في المادة (51)، على أنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.

 

2- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

 

3- إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

 

4- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

 

وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.

 

ووفقا للمادة (52)، تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه علي أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وفى حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.