الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5آلاف جنيه غرامة الشجرة الواحدة| القانون يحذر من التصرف في أشجار الشوارع

أشجار الشوارع
أشجار الشوارع

تضمنت المادة التاسعة من قانون الموارد المائية والري، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الختامية بدور الانعقاد الأول برئاسة المستشار حنفي جبالي ضوابط للتصرف أو إزالة الاشجار في الشوارع.

 

ونص القانون على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

وحال المخالفة قضى القانون بأن تكون العقوبة  غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

 

وتهدف فلسفة مشروع القانون إلى تحقيق دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.